All legislation

مرسوم Decree No. 7879 14/05/2002

تحديد اصول تطبيق احكام القانون رقم 364 تاريخ 16/08/2001 المتعلق باعطاء تعويضات او معاشات تقاعد للاسرى المحررين من السجون الاسرائيلية

Type
مرسوم · Decree
Number
7879
Date
14/05/2002
Official Gazette
Issue 29, 23/05/2002, p. 3789-3791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 7879 تاريخ 14/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 364 تاريخ 16/08/2001 المتعلق باعطاء تعويضات او معاشات التقاعد للاسرى المحررين من السجون الاسرائيلية لا سيما المادة الخامسة منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 234/2001-2002 تاريخ 17/04/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 02/05/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الأسير المحرر هو اللبناني الذي قضى فترة زمنية في سجون ومعتقلات العدو الاسرائيلي او في سجون ومعتقلات الميليشيات المتعاملة معه.

المادة 2

تثبت مدة الفترة الزمنية التي قضاها الأسير المحرر في السجن او المعتقل بمستندات تحدد تاريخ الأسر او الاعتقال وتاريخ الافراج باليوم والشهر والسنة شرط صدورها عن إحدى المرجعيات التالية:

- الصليب الاحمر الدولي.

- الصليب الاحمر اللبناني.

- وزارة الدفاع الوطني.

- وزارة الداخلية والبلديات.

المادة 3

الاسير المحرر المعوق هو الأسير بمفهوم المادة الاولى من هذا المرسوم, الحائز على بطاقة معوق وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين في لبنان, شرط ان تكون الاعاقة ناتجة عن الاعتقال او الأسر, وذلك وفقا لافادة من إحدى المرجعيات المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم, على ان لا يزيد عدد الأسرى المحررين المعوقين عن /25/ أسيرا.

المادة 4

الاسير الشهيد هو الأسير الذي توفي في المعتقل, على أن يتم إثبات ذلك بوثيقة وفاة رسمية, وبافادة من إحدى المرجعيات المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم, يحدد بموجبها مكان واسباب الوفاة.

المادة 5

يعطى الأسير المحرر الذي قضى في الأسر أقل من سنة واحدة أي أقل من 365 يوما, تعويضا مقطوعا مقداره/2.500.000/ل. ل. فقط مليونان وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.

المادة 6

يعطى الأسير المحرر الذي قضى في الأسر فترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات تعويضا مقطوعا مقداره /5.000.000/ل. ل. فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية عن كل سنة.

المادة 7

يحق للاسير المحرر الذي قضى في الأسر ثلاث سنوات وما فوق, أي 1095 يوما وما فوق, ان يختار بين التعويض المقطوع وفقا للمادة السادسة من المرسوم, وبين المعاش التقاعدي البالغ /400.000/ل. ل. شهريا, على أن يضاف اليه عن كل سنة في الأسر تزيد عن الثلاث سنوات نصف قيمة الدرجه التي تعطى لعسكري درجة اولى أي/11.000/ل. ل. (فقط احد عشر الف ليرة لبنانية) على أن يتم إحتساب كسر السنة سنة كاملة.

المادة 8

يعتبر المعاش التقاعدي المخصصة للاسير المحرر حقا شخصيا ولا ينتقل الى أي فرد من أفراد اسرته سوى الى زوجته وأولاده وفقا لقانون موظفي الملاك الاداري العام.

المادة 9

يحق لورثة الأسير, المذكورين في المادة الثامنة من هذا المرسوم, الذي استشهد أثناء الأسر او الاعتقال الاستفادة من المعاش التقاعدي المحدد في المادة السابعة من هذا المرسوم مهما كانت مدة إعتقاله.

المادة 10

يحق للاسير المحرر المعوق بسبب الأسر او الاعتقال الاستفادة من المعاش التقاعد المحدد في المادة السابعه من هذا المرسوم مهما كانت مدة إعتقاله, على ان تثبت حالة الاعاقة وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 11

تحسم من مستحقات ذوي التعويض المقطوع المبالغ التي دفعت لهم كمنحة تحرر, ويقتطع من ذوي المعاش التقاعدي نسبة مئوية من معاشاتهم الشهرية لا تزيد عن 25%, لتسديد قيمة منحة التحرر التي أعطيت لهم.

المادة 12

تخصص المستحقات المتوجبة وفقا لأحكام القانون رقم 364 تاريخ 16/8/2001 ولأحكام هذا المرسوم بالاستناد الى طلب خاص يتقدم به كل أسير محرر او ينوب عنه بموجب مستند قانوني الى وزارة المالية مرفقا بالمستندات التالية:

1- إخراج قيد فردي وعائلي.

2- إفادة إعتقال وإفراج من إحدى المراجع التالية:

- الصليب الأحمر الدولي.

- الصليب الاحمر اللبناني.

- وزارة الدفاع الوطني.

- وزارة الداخلية والبلديات.

3- وثيقة وفاة للشهداء.

4- حصر إرث لأسر الشهداء.

5- صورة بطاقة معوق للمعوقين مع إفادة تثبت الصلة بين الاعاقة والأسر.

6- إفادة من مجلس الجنوب لمن لم يقبضوا منحة تحرير.

7- إفادة من مجلس الجنوب لمن قبضوا منحة تحرير مع تحديد قيمتها.

المادة 13

تبت لجنة التقاعد في وزارة المالية بطلبات المعاشات والتعويضات وفقا للاصول والاجراءات المعتمدة لديها وبما يتفق مع أحكام القانون رقم 364 تاريخ 16/8/2001, وهذا المرسوم.

وتصرف المستحقات من إعتمادات ترصد في الموازنة العامة وفقا للتنسيب التالي:

1-27-1-113-14-7-1 (معاشات التقاعد- الأسرى المحررون).

1-27-1-113-14-7-3 (تعويضات الصرف- الأسرى المحررون).

المادة 14

تدفع المعاشات التقاعدية ابتداء من اول أيلول 2001, وذلك وفقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 364 تاريخ 16/8/2001 ولأحكام المواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من هذا المرسوم.

المادة 15

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 ايار 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة