المادة 1
الأسير المحرر هو اللبناني الذي قضى فترة زمنية في سجون ومعتقلات العدو الاسرائيلي او في سجون ومعتقلات الميليشيات المتعاملة معه.
مرسوم Decree No. 7879 14/05/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 364 تاريخ 16/08/2001 المتعلق باعطاء تعويضات او معاشات التقاعد للاسرى المحررين من السجون الاسرائيلية لا سيما المادة الخامسة منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 234/2001-2002 تاريخ 17/04/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 02/05/2002,
يرسم ما يأتي:
الأسير المحرر هو اللبناني الذي قضى فترة زمنية في سجون ومعتقلات العدو الاسرائيلي او في سجون ومعتقلات الميليشيات المتعاملة معه.
تثبت مدة الفترة الزمنية التي قضاها الأسير المحرر في السجن او المعتقل بمستندات تحدد تاريخ الأسر او الاعتقال وتاريخ الافراج باليوم والشهر والسنة شرط صدورها عن إحدى المرجعيات التالية:
- الصليب الاحمر الدولي.
- الصليب الاحمر اللبناني.
- وزارة الدفاع الوطني.
- وزارة الداخلية والبلديات.
الاسير المحرر المعوق هو الأسير بمفهوم المادة الاولى من هذا المرسوم, الحائز على بطاقة معوق وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين في لبنان, شرط ان تكون الاعاقة ناتجة عن الاعتقال او الأسر, وذلك وفقا لافادة من إحدى المرجعيات المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم, على ان لا يزيد عدد الأسرى المحررين المعوقين عن /25/ أسيرا.
الاسير الشهيد هو الأسير الذي توفي في المعتقل, على أن يتم إثبات ذلك بوثيقة وفاة رسمية, وبافادة من إحدى المرجعيات المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم, يحدد بموجبها مكان واسباب الوفاة.
يعطى الأسير المحرر الذي قضى في الأسر أقل من سنة واحدة أي أقل من 365 يوما, تعويضا مقطوعا مقداره/2.500.000/ل. ل. فقط مليونان وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.
يعطى الأسير المحرر الذي قضى في الأسر فترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات تعويضا مقطوعا مقداره /5.000.000/ل. ل. فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية عن كل سنة.
يحق للاسير المحرر الذي قضى في الأسر ثلاث سنوات وما فوق, أي 1095 يوما وما فوق, ان يختار بين التعويض المقطوع وفقا للمادة السادسة من المرسوم, وبين المعاش التقاعدي البالغ /400.000/ل. ل. شهريا, على أن يضاف اليه عن كل سنة في الأسر تزيد عن الثلاث سنوات نصف قيمة الدرجه التي تعطى لعسكري درجة اولى أي/11.000/ل. ل. (فقط احد عشر الف ليرة لبنانية) على أن يتم إحتساب كسر السنة سنة كاملة.
يعتبر المعاش التقاعدي المخصصة للاسير المحرر حقا شخصيا ولا ينتقل الى أي فرد من أفراد اسرته سوى الى زوجته وأولاده وفقا لقانون موظفي الملاك الاداري العام.
يحق لورثة الأسير, المذكورين في المادة الثامنة من هذا المرسوم, الذي استشهد أثناء الأسر او الاعتقال الاستفادة من المعاش التقاعدي المحدد في المادة السابعة من هذا المرسوم مهما كانت مدة إعتقاله.
يحق للاسير المحرر المعوق بسبب الأسر او الاعتقال الاستفادة من المعاش التقاعد المحدد في المادة السابعه من هذا المرسوم مهما كانت مدة إعتقاله, على ان تثبت حالة الاعاقة وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة من هذا المرسوم.
تحسم من مستحقات ذوي التعويض المقطوع المبالغ التي دفعت لهم كمنحة تحرر, ويقتطع من ذوي المعاش التقاعدي نسبة مئوية من معاشاتهم الشهرية لا تزيد عن 25%, لتسديد قيمة منحة التحرر التي أعطيت لهم.
تخصص المستحقات المتوجبة وفقا لأحكام القانون رقم 364 تاريخ 16/8/2001 ولأحكام هذا المرسوم بالاستناد الى طلب خاص يتقدم به كل أسير محرر او ينوب عنه بموجب مستند قانوني الى وزارة المالية مرفقا بالمستندات التالية:
1- إخراج قيد فردي وعائلي.
2- إفادة إعتقال وإفراج من إحدى المراجع التالية:
- الصليب الأحمر الدولي.
- الصليب الاحمر اللبناني.
- وزارة الدفاع الوطني.
- وزارة الداخلية والبلديات.
3- وثيقة وفاة للشهداء.
4- حصر إرث لأسر الشهداء.
5- صورة بطاقة معوق للمعوقين مع إفادة تثبت الصلة بين الاعاقة والأسر.
6- إفادة من مجلس الجنوب لمن لم يقبضوا منحة تحرير.
7- إفادة من مجلس الجنوب لمن قبضوا منحة تحرير مع تحديد قيمتها.
تبت لجنة التقاعد في وزارة المالية بطلبات المعاشات والتعويضات وفقا للاصول والاجراءات المعتمدة لديها وبما يتفق مع أحكام القانون رقم 364 تاريخ 16/8/2001, وهذا المرسوم.
وتصرف المستحقات من إعتمادات ترصد في الموازنة العامة وفقا للتنسيب التالي:
1-27-1-113-14-7-1 (معاشات التقاعد- الأسرى المحررون).
1-27-1-113-14-7-3 (تعويضات الصرف- الأسرى المحررون).
تدفع المعاشات التقاعدية ابتداء من اول أيلول 2001, وذلك وفقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 364 تاريخ 16/8/2001 ولأحكام المواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 ايار 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة