المادة 3
الاسير المحرر المعوق هو الأسير بمفهوم المادة الاولى من هذا المرسوم, الحائز على بطاقة معوق وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين في لبنان, شرط ان تكون الاعاقة ناتجة عن الاعتقال او الأسر, وذلك وفقا لافادة من إحدى المرجعيات المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم, على ان لا يزيد عدد الأسرى المحررين المعوقين عن /25/ أسيرا.