All legislation

مرسوم Decree No. 4146 14/07/1981

تطبيق بعض احكام قانون البناء

Type
مرسوم · Decree
Number
4146
Date
14/07/1981
Official Gazette
Issue 29, 23/07/1981, p. 388-390
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983 (Art. 25: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4146 تاريخ 14/07/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعين الحدود القصوى للتسامح بشأن تطبيق احكام قانون البناء وتحدد الغرامات الواجب استيفاؤها لقاء ذلكوفقا للاحكام التالية: اولا: مخالفات التعديات على التراجع عن حدود العقار: يجوز التسامح في مخالفات التراجع عن حدود العقار ضمن نسبة 5 % (خمسة بالماية) من التراجع المفروض شرط ان لا يتجاوز 25 سم (خمسة وعشرين سنتمترا).وتشمل هذه المخالفات ايضا جميع مخالفات التراجع بين بنائين قائمين في عقارواحد او في مجموعة عقارات تشكل وحدة عقارية غير قابلة للتجزئة. تفرض غرامة مالية لقاء هذا التسامح توازي ماية مرة رسم البناء المتوجب بحسب الرخصة عن كل متر مربع من المساحة المخالفة في كل طابق, مع حد ادنى قدره ماية وخمسين ليرة لبنانية عن المتر المربع الواحد من البناء المخالف في كل طابق. ثانيا: المخالفات الداخلية ضمن البناء:

1- مدى وقوع النظر تسامح ضمن نسبة 5 %- (خمسة بالماية) مع حد اقصى قدره 25 سم (خمسةوعشرين سنتمترا).

2- العلو الداخلي تسامح ضمن نسبة 2 %- (اثنان بالماية)

3- مساحة الفتحات (نوافذوابواب ) تسامح ضمن نسبة 5 % (خمسة بالماية)

4- عمق الغرف تسامح ضمن نسبة 5 % (خمسة بالماية) تفرض لقاء التسامح الوارد في البنود رقم (1)و(3)و(4) غرامة مالية توازي عشرين مرة رسم البناء المتوجب بحسب الرخصة عن كل متر مربع من مساحة الغرف او القطع التي اصبحوضعها مخالفا, مع حد ادنى قدره 25 ل.ل. (خمسةوعشرين ليرة لبنانية) عن كل متر مربع. وتفرض لقاء التسامح الوارد في البند رقم (2) غرامة مالية توازي خمسين مرة رسم البناء المتوجب بحسب الرخصة عن كل متر مربع من مساحة الغرف او القطع التي اصبحوضعها مخالفا مع حد ادنى قدره 75 ل.ل. (خمسة وسبعون ليرة لبنانية) عن كل متر مربع. ' ثالثا: المخالفات على عوامل الاستثمار والعلو الاقصى:

1- مخالفات على عوامل الاستثمار السطحي: تسامح بزيادة ضمن نسبة 2 % (اثنان بالماية) من عامل الاستثمار السطحي في المنطقة.

2- مخالفات عامل الاستثمار العام: تسامح بزيادة ضمن نسبة 2 % (اثنان بالماية) من عامل الاستثمار العام في المنطقة شرط ان تكون هذه الزيادة موزعة على مختلف طوابق البناء. تفرض لقاء التسامح الوارد في البندين (1) و(2) المذكورين اعلاه الغرامة الاعلى من بين الامكانيتين التاليتين:

آ- غرامة توازي خمسة اضعاف ثمن مساحة الارض الاضافية اللازمة ليصبح عامل الاستثمار السطحي او عامل الاستثمار العام منطبقا على نظام المنطقة.

ب- الغرامة المفروضة لقاء تسكير الاعمدة وتكملة بناء طابق المنصوص عنها في المادة 26 من قانون البناء رقم 59/71 تاريخ 13/9/1971. في حال وجود مخالفة في معدل الاستثمار السطحي ومخالفة في معدل الاستثمار العام بنفس الوقت تفرض الغرامة عن كل مخالفة على حدة.

3- العلو الاقصى (الغلاف للعلو المفروض في نظام المنطقة): تسامح بزيادة ضمن نسبة 2 % (اثنان بالماية) من العلو المحدد في رخصة البناء مع حد اقصى قدره 50 سم (خمسون سنتمترا).

4- مساحة غرفة الناطور وغرفة المصعد والدرج وخزانات المياه: تسامح بزيادة ضمن نسبة 5 % (خمسة بالماية).

5- الشرفات :

آ- عرض الشرفات المفروضة فوق الطريق: تسامح بزيادة ضمن نسبة 5 % (خمسة بالماية) من عرض الشرفات المرخص بها مع حد اقصى قدره 15 سم (خمسة عشر سنتمترا).

ب- علو الشرفات المفروضة فوق الطريق: تسامح بنقص ضمن نسبة 2 % (اثنان بالماية) من العلو المرخص به. تفرض الغرامات التالية عن النوع من المخالفات الواردة في البنود (3) و(4) و(5):

- فيما خص البندين (4) و(5- فقرة آ): خمسة اضعاف ثمن الارض الاضافية اللازمة ليصبح البناء وفقا للقانون, او خمسين مرة رسم البناء المتوجب عن المساحة المخالفة مع حد ادنى قدره 75 ل.ل. (خمسة وسبعون ليرة لبنانية) للمتر المربع المخالف . وتطبق الغرامة الاعلى بين هاتين الامكانيتين.

- فيما خص البندين (3) و(5- فقرة ب ): عشر مرات رسم البناء عن كل متر مربع حسب الرخصة لكامل السقوف المخالفة مع حد ادنى قدره 10 ل.ل. (عشر ليرات لبنانية) للمتر المربع المخالف .

رابعا: المخالفات في الشروط الخاصة (نوع المواد- حجر طبيعي):

- بناء حجر طبيعي: تسامح بنقص ضمن نسبة 10 % (عشرة بالماية) في المساحة المفروضة. تفرض عن هذه المخالفة غرامة مالية بمعدل /100/ ل.ل. (ماية ليرة لبنانية) عن كل متر مربع غير منفذ بالحجر الطبيعي المفروض . '

المادة 2

عند اضافة اية انشاءات فوق او تحت (تسكير اعمدة) البناء القائم والموجود في منطقة يفرض نظامها الجديد استعمال الحجر الطبيعي في واجهاته, واذا كانت المساحة المبنية سابقا تساوي على الاقل ثلثي ما هو مسموح به وفقا لعامل الاستثمار العام, يخير المالك, بين وضع الحجر الطبيعي بنسبة واجهات القسم المراد اضافته وبين دفع رسم بمعدل 50 ل.ل. (خمسين ليرة لبنانية) عن كل متر مربع واحد من مساحة الحجر الطبيعي المفروض لهذا القسم . اما في حال العكس فيفرض الحجر الطبيعي على واجهات البناء القديم والجديد وفقا للنظام المصدق . وفي الابنية المنجزة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم والتي نفذت واجهاتها بالحجر الاصطناعي او بمواد اصطناعية بدلا من الحجر الطبيعي, تفرض عن هذه المخالفة غرامة مالية قدرها 20 ل.ل. (عشرون ليرة لبنانية) عن كل متر مربع غير منفذ بالحجر الطبيعي المفروض .

المادة 3

لا تدخل مساحة الواجهات البناء المتلاصقة مع بناء قائم في عقار مجاور في حساب الواجهات التي تحسب على اساسها نسبة الحجر الطبيعي المفروض وذلك في جميع المناطق التي يفرض نظام البناء الخاص بها استعمال الحجر الطبيعي في بناء الواجهات .

المادة 4

يمكن للمجلس الاعلى للتنظيم المدني, في المناطق التي فرض نظامها استعمال الحجر الطبيعي او القرميد استثناء الابنية ذات الخصائص والعناصر الهندسية المعمارية المعروفة (نمط باسك او نمط اسباني او عربي او باطون خام للغلاف او غيره) من فرض الحجر الطبيعي والقرميد وفقا لنظام المنطقة دون فرض اية غرامة وذلك بغية الابقاء على الطابع المميز الخاص لهذه الابنية. وفي هذه الحالة يجب ان تقدم خرائط المشروع مفصلة وكاملة الى المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

المادة 5

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق ومضمونه.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تموز سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: الياس الهراوي