The whole text

مرسوم رقم 4146 تاريخ 14/07/1981 In force

المادة 2

المادة 2

عند اضافة اية انشاءات فوق او تحت (تسكير اعمدة) البناء القائم والموجود في منطقة يفرض نظامها الجديد استعمال الحجر الطبيعي في واجهاته, واذا كانت المساحة المبنية سابقا تساوي على الاقل ثلثي ما هو مسموح به وفقا لعامل الاستثمار العام, يخير المالك, بين وضع الحجر الطبيعي بنسبة واجهات القسم المراد اضافته وبين دفع رسم بمعدل 50 ل.ل. (خمسين ليرة لبنانية) عن كل متر مربع واحد من مساحة الحجر الطبيعي المفروض لهذا القسم . اما في حال العكس فيفرض الحجر الطبيعي على واجهات البناء القديم والجديد وفقا للنظام المصدق . وفي الابنية المنجزة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم والتي نفذت واجهاتها بالحجر الاصطناعي او بمواد اصطناعية بدلا من الحجر الطبيعي, تفرض عن هذه المخالفة غرامة مالية قدرها 20 ل.ل. (عشرون ليرة لبنانية) عن كل متر مربع غير منفذ بالحجر الطبيعي المفروض .

المادة 2 من مرسوم رقم 4146 تاريخ 14/07/1981 https://lebaneselegislation.com/law/181050/article/2/