المادة 11
المنشآت العسكرية التي ستنشأ بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
1 - تحدد مناطق الحرام الضرورية من ضمن مساحة العقارات التي ستستملك لاقامة مثل هذه المنشآت باستثناء القواعد البحرية والقواعد الجوية.
2 - القواعد البحرية:
- يقسم حرم القواعد البحرية الى قسمين:
- القسم الموجود على اليابسة.
- القسم الممتد بمحاذاة الشاطىء وداخل البحر.
اولا: في القسم الموجود على اليابسة:
تطبق بشأن القسم الموجود على اليابسة احكام هذا المرسوم المتعلقة بالثكنات العسكرية.
ثانيا: في القسم الممتد بمحاذاة الشاطىء وداخل البحر وهو على جزئين:
أ- الجزء المسمى بمدخل المرفأ.
- يحدد حرم مدخل المرفأ بجزء من دائرة مركزها منارة المرفأ الخارجية وشعاعها خمسمائة متر.
- ومن ناحية الشاطىء الخط الموازي للشاطىء اعتبارا من المنارة الداخلية لمدخل المرفأ.
- ومن ناحية البحر الخط العامودي على السلسول الخارجي (الرصيف) اعتبارا من المنارة الخارجية حتى نقطة التقائه بالدائرة.
ب - الجزء الممتد بمحاذاة السلسول الخارجي:
- يحدد الحرم باربعمائة متر عن حدود السلسول الخارجي.
3- القواعد الجوية:
تبقى احكام القانون رقم 70 تاريخ 6/12/1966 , سارية المفعول فيما يتعلق بالارتفاقات المحددة فيه لسلامة الطيران العسكري وحسن عمل الاجهزة المساعدة للملاحة الجوية.