The whole text

مرسوم رقم 4147 تاريخ 14/07/1981 In force

المادة 11

المادة 11

المنشآت العسكرية التي ستنشأ بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

1 - تحدد مناطق الحرام الضرورية من ضمن مساحة العقارات التي ستستملك لاقامة مثل هذه المنشآت باستثناء القواعد البحرية والقواعد الجوية.

2 - القواعد البحرية:

- يقسم حرم القواعد البحرية الى قسمين:

- القسم الموجود على اليابسة.

- القسم الممتد بمحاذاة الشاطىء وداخل البحر.

اولا: في القسم الموجود على اليابسة:

تطبق بشأن القسم الموجود على اليابسة احكام هذا المرسوم المتعلقة بالثكنات العسكرية.

ثانيا: في القسم الممتد بمحاذاة الشاطىء وداخل البحر وهو على جزئين:

أ- الجزء المسمى بمدخل المرفأ.

- يحدد حرم مدخل المرفأ بجزء من دائرة مركزها منارة المرفأ الخارجية وشعاعها خمسمائة متر.

- ومن ناحية الشاطىء الخط الموازي للشاطىء اعتبارا من المنارة الداخلية لمدخل المرفأ.

- ومن ناحية البحر الخط العامودي على السلسول الخارجي (الرصيف) اعتبارا من المنارة الخارجية حتى نقطة التقائه بالدائرة.

ب - الجزء الممتد بمحاذاة السلسول الخارجي:

- يحدد الحرم باربعمائة متر عن حدود السلسول الخارجي.

3- القواعد الجوية:

تبقى احكام القانون رقم 70 تاريخ 6/12/1966 , سارية المفعول فيما يتعلق بالارتفاقات المحددة فيه لسلامة الطيران العسكري وحسن عمل الاجهزة المساعدة للملاحة الجوية.

المادة 11 من مرسوم رقم 4147 تاريخ 14/07/1981 https://lebaneselegislation.com/law/181051/article/11/