المادة 1
انشئت منطقة حرام حول المنشآت العسكرية لتأمين سلامتها وحسن عمل اجهزتها.
مرسوم Decree No. 4147 14/07/1981
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 (الدفاع الوطني) ولا سيما المادة 17 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش ،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/1/1981،
يرسم ما يأتي:
انشئت منطقة حرام حول المنشآت العسكرية لتأمين سلامتها وحسن عمل اجهزتها.
يمنع ضمن منطقة الحرام اقامة ابنية او منشآت او زيادة المساحات المبنية على هذه العقارات بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
يعود لقائد الجيش الترخيص بالاستثمار الزراعي لاصحاب الحق في العقارات الواقعة ضمن منطقة الحرام. لصاحب الحق (مالك- مستأجر- مستثمر) الخيار في كل سنة بين قبض التعويض المترتب له من جراء الحرمان من الانتفاع كليا او جزئيا من عقاره او من قسم منه وبين استثماره لهذا الجزء او لكامل العقار زراعيا بموجب ترخيص مسبق يصدر عن قائد الجيش تحدد فيه نوع المزروعات او الحاصلات التي تكون موضوع الاستثمار.
يمنع داخل منطقة حرام القواعد البحرية:
(أ) اقامة المسابح والنوادي وكافة انواع المنشآت والابنية.
(ب) استثمار المياه وقاع البحر.
(ج) رسو البواخر والسفن والمراكب الخ...
باستثناء الحالات الاضطرارية التي يعود تقديرها لقائد القاعدة البحرية.
تطبق على القواعد الجوية:
- ارتفاقات عائدة لسلامة الطيران العسكري وحسن عمل الاجهزة المساعدة للملاحة الجوية.
- ارتفاقات الثكنات لتأمين سلامة المنشآت.
يمكن ان تستثنى, بقرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش, من احكام الارتفاقات المحددة في هذا المرسوم العقبات الطبيعية وكذلك العقبات القائمة بتاريخ نفاذه اذا لم يكن هنالك من ضرورة قصوى لازالتها.
مع التقيد باحكام هذا المرسوم لا تمنح رخص البناء المتعلقة بالعقارات او اقسام العقارات التي تتناولها حقوق الارتفاق المفروضة لصالح المنشآت العسكرية الا بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبها لازالة البناء غير المرخص قانونا وعلى نفقته ومسؤوليته دون ان تتحمل الادارة اي تعويض مهما كان نوعه.
تنظم وزارة الدفاع الوطني مخططا تبين فيه ارقام العقارات واقسام العقارات المرتفقة يبلغ من المديرية العامة للتنظيم المدني ومن امانة السجل العقاري التابع لها العقار المرتفق لقيده على الصحيفة العينية.
يجوز لامين السجل العقاري بناء على طلب صاحب العلاقة ان يحصر القيد على القسم المثقل بالارتفاق من العقار.
تقسم المنشآت العسكرية الى انواع وهي التالية:
مبنى وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش والثكنات والمعاهد العسكرية والمستشفيات , مستودعات مخصصة بكاملها لتخزين وتصنيع وتصليح الذخيرة والمواد المتفجرة على اختلاف انواعها, مراكز الدفاع والرمي القتالية وحقول الرمي, ابنية تستعمل مكاتب ادارية, ابنية مختلفة (منازل سكن, اندية ومسابح, تعاونيات وما شابه), عقارات غير مبنية, قواعد بحرية وقواعد جوية.
تحدد مناطق الحرام حول كل من انواع المنشآت العسكرية القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم وفقا لما يلي:
(أ) مبنى وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش والثكنات والمعاهد العسكرية والمستشفيات:
1- في الاماكن التالية: بيروت - طرابلس - صيدا: 15 مترا (خمسة عشر) عن حدود العقار القائمة فيه المنشآت.
2- في باقي الاماكن: 40 مترا (اربعون) عن حدود العقار القائمة فيه هذه المنشآت.
(ب) مستودعات مخصصة بكاملها لتخزين وتصنيع وتصليح الذخيرة والمواد المتفجرة على اختلاف انواعها:
- 200 مترا (مائتي) عن حدود العقار القائمة فيه هذه المنشآت.
(ج) مراكز الدفاع والرمي القتالية وحقول الرمي:
- تطبق بشأن هذه المراكز والحقول القرارات المتخذة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم وهي المبينة في الملحق رقم واحد المرفق بهذا المرسوم .
(د) ابنية تستعمل مكاتب ادارية: 15 مترا (خمسة عشر) عن حدود العقار مع مراعاة الابنية القائمة ضمن المنطقة المحرمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم.
(ه) ابنية مختلفة: (منازل سكن - اندية ومسابح - تعاونيات وما شابه) لا حاجة لمنطقة الحرام.
(و) عقارات غير مبنية: تحدد منطقة الحرام وفقا لوجهة استعمال هذه العقارات كما هو مبين في هذا المرسوم .
(ز) قواعد بحرية:
اولا: قاعدة جونية البحرية: تحدد منطقة الحرام حول قاعدة جونيه البحرية وفقا لما يلي:
- خمسة امتار من سور القاعدة من الناحية الشرقية والجنوبية وبحدود القاعدة البحرية من الناحية الغربية .
- اما القسم من القاعدة الممتد بمحاذاة الشاطيء وداخل البحر فتراعى فيه مساحات الحرام التالية:
1- مدخل المرفأ: يحدد حرم مدخل المرفأ بجزء من دائرة مركزها منارة المرفأ لخارجية وشعاعها مئتان وخمسون مترا.
- ومن ناحية الشاطيء الخط الموازي للشاطيء اعتبارا من المنارة الداخلية لمدخل المرفأ.
- ومن ناحية البحر الخط العامودي على السلسول الخارجي الرصيف) اعتبارا ن المنارة الخارجية حتى نقطة التقائه الدائرة.
2- الجزء الممتد بمحاذاة السلسول الخارجي:
من ناحية نادي اليخوت:
يحدد الحرم الممتد بمحاذاة السلسول الخارجي بخط مستقيم يمتد من المنارة الداخلية لمدخل نادي اليخوت حتى نقطة التقاء الخط العامودي المرسوم على السلسول الخارجي اعتبارا من المنارة الخارجية لمدخل المرفأ مع دائرة مدخل المرفأ.
من ناحية المسمكة: 200 مترا (مائتي) عن حدود السلسول الداخلي (يعتبر المصور المرفق بهذا المرسوم جزءا لا يتجزا منه) (1).
ثانيا: قاعدة بيروت البحرية: تعتمد في تحديد منطقة الحرام حول قاعدة بيروت البحرية القرارات الادارية المتخذة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم وهي المبينة في الملحق رقم واحد المرفق بهذا المرسوم.
(ح) قواعد جوية :
تراعى في تحديد منطقة الحرام حول القواعد الجوية احكام القانون رقم 70 تاريخ 6/12/1966 (فرض حقوق ارتفاق لتأمين سلامة الطيران) واحكام هذا المرسوم المتعلقة بالثكنات العسكرية.
اذا كانت العقارات المرتفقة او المثقلة بقيود بموجب القانون رقم 70/66 المذكور اعلاه, مثقلة بارتفاقات وقيود مماثلة بموجب هذا المرسوم فيطبق على هذه العقارات النص الاشد قسوة.
المنشآت العسكرية التي ستنشأ بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
1 - تحدد مناطق الحرام الضرورية من ضمن مساحة العقارات التي ستستملك لاقامة مثل هذه المنشآت باستثناء القواعد البحرية والقواعد الجوية.
2 - القواعد البحرية:
- يقسم حرم القواعد البحرية الى قسمين:
- القسم الموجود على اليابسة.
- القسم الممتد بمحاذاة الشاطىء وداخل البحر.
اولا: في القسم الموجود على اليابسة:
تطبق بشأن القسم الموجود على اليابسة احكام هذا المرسوم المتعلقة بالثكنات العسكرية.
ثانيا: في القسم الممتد بمحاذاة الشاطىء وداخل البحر وهو على جزئين:
أ- الجزء المسمى بمدخل المرفأ.
- يحدد حرم مدخل المرفأ بجزء من دائرة مركزها منارة المرفأ الخارجية وشعاعها خمسمائة متر.
- ومن ناحية الشاطىء الخط الموازي للشاطىء اعتبارا من المنارة الداخلية لمدخل المرفأ.
- ومن ناحية البحر الخط العامودي على السلسول الخارجي (الرصيف) اعتبارا من المنارة الخارجية حتى نقطة التقائه بالدائرة.
ب - الجزء الممتد بمحاذاة السلسول الخارجي:
- يحدد الحرم باربعمائة متر عن حدود السلسول الخارجي.
3- القواعد الجوية:
تبقى احكام القانون رقم 70 تاريخ 6/12/1966 , سارية المفعول فيما يتعلق بالارتفاقات المحددة فيه لسلامة الطيران العسكري وحسن عمل الاجهزة المساعدة للملاحة الجوية.
تحدد التعويضات المستحقة عن الارتفاقات المفروضة لسلامة الملاحة الجوية وفقا لاحكام القانون رقم 70 تاريخ 6/12/1966.
التعويضات عن الارتفاقات لباقي المنشآت العسكرية:
اذا ادت حقوق الارتفاق الى الحرمان من الانتفاع بالعقار كليا او جزئيا تطبق احكام قانون المصادرة تاريخ 10/5/1948 .
يلغى نظام المناطق التركي المؤرخ في 22 صفر سنة 1323 والذيلين المرفقين به وتلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تموز سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الدفاع الوطني الامضاء: جوزف سكاف
Case law