المادة 1
مادة 1: يعطى كل من رئيس واعضاء لجان تحديد الربح المقدر المنصوص عنها في المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 تعويضا مقطوعا عن كل جلسة تعقدها للجنة يحدد كما يلي: للرئيس : 33,500 ل.ل. ثلاثة وثلاثون الفا وخمسماية ليرة. للعضو: 26,750 ل.ل. ستة وعشرون الفا وسبعماية وخمسون ليرة. للمقرر: 13,350 ل.ل. ثلاثة عشر الفا وثلاثماية وخمسون ليرة. وعلى ان لا يعطى هذا التعويض الا اذا تم عمل اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي بمعدل ثماني جلسات شهريا.