The whole text

مرسوم رقم 785 تاريخ 14/06/1999 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعطى كل من رئيس واعضاء لجان تحديد الربح المقدر المنصوص عنها في المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 تعويضا مقطوعا عن كل جلسة تعقدها للجنة يحدد كما يلي: ­ للرئيس : 33,500 ل.ل. ثلاثة وثلاثون الفا وخمسماية ليرة. ­ للعضو: 26,750 ل.ل. ستة وعشرون الفا وسبعماية وخمسون ليرة. ­ للمقرر: 13,350 ل.ل. ثلاثة عشر الفا وثلاثماية وخمسون ليرة. وعلى ان لا يعطى هذا التعويض الا اذا تم عمل اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي بمعدل ثماني جلسات شهريا.

المادة 1 من مرسوم رقم 785 تاريخ 14/06/1999 https://lebaneselegislation.com/law/181060/article/1/