المادة 1
مادة 1: رخص للسيد ريمون قيصر حداد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 795 14/06/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في
ستوكهولم تاريخ 30/09/1998 المتضمن رغبة
السيد ريمون قيصر حداد في التنازل عن
جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية
السويدية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد ريمون قيصر حداد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر