All legislation

مرسوم Decree No. 795 14/06/1999

الترخيص باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
795
Date
14/06/1999
Official Gazette
Issue 29, 24/06/1999, p. 1736
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 15836 تاريخ 29/11/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 795 تاريخ 14/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في

ستوكهولم تاريخ 30/09/1998 المتضمن رغبة

السيد ريمون قيصر حداد في التنازل عن

جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية

السويدية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ريمون قيصر حداد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر