المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية حجولا بمياه الشرب من نبع بطراييش - اشغال بناء خزان سعة 50 م3 (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12361 13/06/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي العائد لمشروع تموين قرية حجولا بمياه الشرب من نبع بطراييش - اشغال بناء خزان سعة 50م3 (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان),
بناء على اقتارح وزير الموارد المئاية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية حجولا بمياه الشرب من نبع بطراييش - اشغال بناء خزان سعة 50 م3 (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم من العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على الخريطة واللائجة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه