المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير مياه الصرف الصحي في منطقة صور المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-ط-ي-ك-ل-أ) و(م-ن- س -ع-ف-م) و(ب-و-ه-د-ج-ب) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12358 13/06/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس دارة مجلس الانماء والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير مياه الصرف الصحي في منطقة صور المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-ط-ي-ك-ل-أ) و(م-ن- س -ع-ف-م) و(ب-و-ه-د-ج-ب) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لانشاء محطة التكرير المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم واللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه