All legislation

قرار Decision No. 71 20/06/1998

تعديل جدول تسعير مختلف انواع وفئات السيارات والمركبات والدراجات الالية

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
20/06/1998
Official Gazette
Issue 29, 25/06/1998, p. 3029/3030
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 20/06/1998
Source
Lebanese University

ان وزيري الداخلية والمالية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 17/11/1996

بناء على المرسوم رقم 9716 تاريخ 31/12/1996

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 59/1988 (تعديل احكام قانون

السير وجدول الرسوم الملحق به),

بناء على القرار رقم 87/د تاريخ 24/10/1997 (تأليف

لجنة لدراسة جداول التسعيرة لمختلف فئات السيارات

والمركبات الالية والدراجات النارية),

بناء على المحضر الذي نظمته اللجنة المذكورة

بتاريخ 17/03/1997

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام ومدير

عام وزارة المالية,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد الاسعار لتسعيرة السيارات والشاحنات والدراجات من صنع 1989 الى 1998 بالليرة اللبنانية ويعتمد متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الاميركي بما يعادل (1533)ل.ل. كأساس لتحويل اسعار سائر العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية, وذلك وفقا لجداول الاسعار الموضوعة من قبل اللجنة, وللوائح الاسعار المقدمة من قبل وكلاء السيارات والمستوردين المعتمدين, وقيمة التخمين الواردة على الشهادة الجمركية.

المادة 2

تعتمد اللوائح المنظمة باسعار السيارات السياحية والشاحنات والبيك آب والفان والدراجات النارية لعام 1998 والمنظمة من قبل اللجنة بهذا الشأن وفقا لما اقرته اللجنة المرفق تقريرها طيا.

المادة 3

بالنسبة لاسعار السيارات المستوردة من قبل الوكلاء تعتمد القيم الواردة في لوائح المبيع المصرح عنها من قبل هؤلاء على ان لا تقل عن القيمة الواردة في الشهادة الجمركية يضاف اليها الرسوم الجمركية, وكذلك يضاف الى المجموع 15% بحيث يصبح هذا المبلغ هو سعر السيارة الذي تستوفى عنها الرسوم المفروضة وفي حال كان المبلغ الحاصل اقل من السعر المدون على لائحة الشركة او الوكلاء يعتمد السعر الوارد على اللائحة اي السعر الاعلى.

المادة 4

بالنسبة للسيارات المستوردة وغير المسجلة من صنع 1989 لغاية 1998 لغير الوكلاء يعتبر السعر الوارد على الشهادة الجمركية مضافا اليه الرسم المستوفى من قبل ادارة الجمارك كأساس ويضاف الى المجموع العام 15% بحيث يصبح هذا هو سعر السيارة.

المادة 5

يحتسب الكسر الوارد في ثمن السيارات وفقا لما يلي: في حال كان كسر الوحدة دون الخمسماية الف يرفع الى خمسماية الف, واذا كان الكسر فوق الخمسماية الف يرفع الى مليون, اي اعتماد الرقم الصحيح بعد التدوير.

المادة 6

كل سيارة لم ترد تسعيرتها في جدول التسعيرة او في اللوائح المقدمة من الوكلاء وكل سيارة معتبرة اثرية يحال طلب تسجيلها الى رئيس المصلحة ليصار الى تحديد قيمتها ضمن الاسس التي اتبعت في تنظيم اللوائح.

المادة 7

بالنسبة لآليات الاشغال العامة, تؤخذ قيمة التسعير من الشهادة الجمركية ويضاف على المبلغ نسبة 7% رسوم جمركية, ثم يضاف نسبة 15% على المجموع بحيث يصبح هذا المبلغ هو سعر الالية.

المادة 8

اعتماد السعر الادنى للسيارات بمبلغ مليون ونصف ليرة, وللدراجات النارية بمبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية.

المادة 9

في حال تسعير اي سيارة مباعة سابقا من قبل الوكيل يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الاولى والواردة في صك البيع اذا كان السعر المحدد في اللائحة اعلى من سعر الوكيل.

المادة 10

تدعى اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 87/د تاريخ 24/10/1997 من قبل رئيسها, كلما دعت الحاجة الى اعادة النظر في الجداول في ضوء التطورات الجديدة للاسعار واللوائح المنظمة لاسعار السيارات من قبل ادارة الجمارك وفي حال طرأ اي تعديل على الرسوم الجمركية العائدة للسيارات والاليات والدراجات النارية.

المادة 11

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت, في 20 حزيران 1998 وزير المالية بالوكالة وزير الداخلية فؤاد السنيورة ميشال المر