ان وزيري الداخلية والمالية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 17/11/1996
بناء على المرسوم رقم 9716 تاريخ 31/12/1996
بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 59/1988 (تعديل احكام قانون
السير وجدول الرسوم الملحق به),
بناء على القرار رقم 87/د تاريخ 24/10/1997 (تأليف
لجنة لدراسة جداول التسعيرة لمختلف فئات السيارات
والمركبات الالية والدراجات النارية),
بناء على المحضر الذي نظمته اللجنة المذكورة
بتاريخ 17/03/1997
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام ومدير
عام وزارة المالية,
يقرران ما يأتي:
المواد
تعتمد الاسعار لتسعيرة السيارات والشاحنات والدراجات من صنع 1989 الى 1998 بالليرة اللبنانية ويعتمد متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الاميركي بما يعادل (1533)ل.ل. كأساس لتحويل اسعار سائر العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية, وذلك وفقا لجداول الاسعار الموضوعة من قبل اللجنة, وللوائح الاسعار المقدمة من قبل وكلاء السيارات والمستوردين المعتمدين, وقيمة التخمين الواردة على الشهادة الجمركية.
تعتمد اللوائح المنظمة باسعار السيارات السياحية والشاحنات والبيك آب والفان والدراجات النارية لعام 1998 والمنظمة من قبل اللجنة بهذا الشأن وفقا لما اقرته اللجنة المرفق تقريرها طيا.
بالنسبة لاسعار السيارات المستوردة من قبل الوكلاء تعتمد القيم الواردة في لوائح المبيع المصرح عنها من قبل هؤلاء على ان لا تقل عن القيمة الواردة في الشهادة الجمركية يضاف اليها الرسوم الجمركية, وكذلك يضاف الى المجموع 15% بحيث يصبح هذا المبلغ هو سعر السيارة الذي تستوفى عنها الرسوم المفروضة وفي حال كان المبلغ الحاصل اقل من السعر المدون على لائحة الشركة او الوكلاء يعتمد السعر الوارد على اللائحة اي السعر الاعلى.
بالنسبة للسيارات المستوردة وغير المسجلة من صنع 1989 لغاية 1998 لغير الوكلاء يعتبر السعر الوارد على الشهادة الجمركية مضافا اليه الرسم المستوفى من قبل ادارة الجمارك كأساس ويضاف الى المجموع العام 15% بحيث يصبح هذا هو سعر السيارة.
يحتسب الكسر الوارد في ثمن السيارات وفقا لما يلي: في حال كان كسر الوحدة دون الخمسماية الف يرفع الى خمسماية الف, واذا كان الكسر فوق الخمسماية الف يرفع الى مليون, اي اعتماد الرقم الصحيح بعد التدوير.
كل سيارة لم ترد تسعيرتها في جدول التسعيرة او في اللوائح المقدمة من الوكلاء وكل سيارة معتبرة اثرية يحال طلب تسجيلها الى رئيس المصلحة ليصار الى تحديد قيمتها ضمن الاسس التي اتبعت في تنظيم اللوائح.
بالنسبة لآليات الاشغال العامة, تؤخذ قيمة التسعير من الشهادة الجمركية ويضاف على المبلغ نسبة 7% رسوم جمركية, ثم يضاف نسبة 15% على المجموع بحيث يصبح هذا المبلغ هو سعر الالية.
اعتماد السعر الادنى للسيارات بمبلغ مليون ونصف ليرة, وللدراجات النارية بمبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية.
في حال تسعير اي سيارة مباعة سابقا من قبل الوكيل يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الاولى والواردة في صك البيع اذا كان السعر المحدد في اللائحة اعلى من سعر الوكيل.
تدعى اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 87/د تاريخ 24/10/1997 من قبل رئيسها, كلما دعت الحاجة الى اعادة النظر في الجداول في ضوء التطورات الجديدة للاسعار واللوائح المنظمة لاسعار السيارات من قبل ادارة الجمارك وفي حال طرأ اي تعديل على الرسوم الجمركية العائدة للسيارات والاليات والدراجات النارية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت, في 20 حزيران 1998
وزير المالية بالوكالة وزير الداخلية
فؤاد السنيورة ميشال المر