المادة 9
في حال تسعير اي سيارة مباعة سابقا من قبل الوكيل يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الاولى والواردة في صك البيع اذا كان السعر المحدد في اللائحة اعلى من سعر الوكيل.
قرار رقم 71 تاريخ 20/06/1998 In force
في حال تسعير اي سيارة مباعة سابقا من قبل الوكيل يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الاولى والواردة في صك البيع اذا كان السعر المحدد في اللائحة اعلى من سعر الوكيل.
المادة 9 من قرار رقم 71 تاريخ 20/06/1998 https://lebaneselegislation.com/law/181108/article/9/