المادة 1
كل شخص مصاب بالجذام او يشتبه في انه مصاب بهذا المرض المعروف باسم "اهنس " يجب ان تحاط السلطات الصحية التابعة للمنطقة الموجود فيها علما بامره, وعلى هذه الاخيرة بدورها ان تبلغ ذلك لوزارة الصحة. على الطبيب الذي استثبت من المرض ان يعلنه, وفي حالة عدم وجود الطبيب فعلى رب العائلة او الشخص الذي يعني بالمريض او الذي يقوم بخدمته ان يؤدي هذا الواجب , واذا استثبت من المرض في مستشفى او عيادة او مدرسة او فندق او نزل (بنسيون) او سجن وبصورة عامة في اي مكان رسمي او خاص فالاعلام عن المرض يترتب على المدير في حالة عدم وجود الطبيب . اذا انتاب التشخيص شيء من الشك فيفصل بهذا الشأن الطبيب الاخصائي الذي تنتدبه وزارة الصحة العامة لهذا الغرض بعد ان يكون قد قام بالفحوص العادية والمجهرية في المختبرات .