The whole text

قانون يتعلق بالمجذومين في لبنان In force

المادة 3

المادة 3

ان المرضى الذين لا تخشى عدواهم بعد المعالجة يمكنهم الحصول على شهادة تتيح لهم ترك المستشفى. تعطى هذه الوثيقة من قبل وزارة الصحة العامة بناء على رأي وافادة رئيس الاطباء في المستشفى الذي يعالج فيه المجذوم وبعد موافقة الطبيب المختص في وزارة الصحة العامة في حال وجود طبيب اخصائي بالجذام في وزارة الصحة.

الاولاد والمتسولون او الافراد الذي ليس لهم مكان اقامة ثابت وذوو العاهات لايحق لهم مبارحة المستشفى الا اذا التزم اقارب لهم او اشخاص اخرون عاديون يعتنون باستقبالهم وتعهدوا بالعناية بامرهم وبمتابعة مداواتهم طالما انهم لم يبلوا من مرضهم نهائيا ولكنهم غير معديين.

يمكن للمرضى ان يعالجوا في محل اقامتهم اذا كانت الظروف الصحية المستوفاة تسمح بذلك.

المادة 3 من قانون يتعلق بالمجذومين في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/181112/article/3/