المواد
مادة 1: يحدث في مصلحة المشاريع الانشائية للمباني والمواصلات ملاك موقت مؤلف كما يلي: أ- رئاسة المصلحة ــــــــــــــــ 1 مهندس 3 محرر 4 مترجم ومختزل 3 حاجب ب - الادارة ـــــــــــ 1 مدير 1 - الديوان ـــــــ 1 رئيس دائرة 2 محرر 3 كاتب 2 مستكتب 1 حاجب 2 - المحاسبة ــــــــ 1 رئيس دائرة 3 محرر 5 كاتب 1 مستكتب 2 حاجب 3 - اللوازم المكتبية ــــــــــــــــ 1 كاتب 4 - القضايا ـــــــ 1 مستشار قضائي 5 - الاستملاك ـــــــــ 2 مهندس 2 مدرب 2 محرر 1 كاتب 1 مستكتب 1 حاجب ج- اللوازم ــــــــــ 1 رئيس مصلحة 2 مهندس ميكانيكي 2 محرر 5 كاتب 1 مستكتب 2 حاجب د- التفتيش ـــــــــ 4 مهندس 1 مفتش اداري برتبة رئيس دائرة 1 كاتب 1 مستكتب 1 حاجب ه - الاستلامات وتحقيق الترابية ـــــــــــــــــــــــــــ 5 مهندس 3 مساح 4 مدرب 2 رسام 2 كاتب 1 مستكتب 2 حاجب و- الطرق ــــــ
مادة 2: تحدد رواتب الموظفين وفقا للسلسة التالية: الوظيفة الراتب الشهري المقطوع ل.ل.
مدير 1000 - 1500 مستشار قضائي 1000 - 1500 رئيس مصلحة 750 - 1000 رئيس دائرة 600 - 750 محرر ومترجم 400 - 600 مستكتب 200 - 400 كاتب 200 - 300 حاجب 150 - مهندس - 750 - 1200 مدرب 400 - 600 مساح 400 - 600 رسام 350 - 450
مادة 3: يجري تعيين الموظفين بصورة تدريجية, وبنسبة تقدم الاشغال وينتهي استخدامهم بانتهاء الاشغال الموكولة اليهم
مادة 4: يتقاضى الموظفون المذكورون اعلاه التعويض العائلي القانوني
مادة 5: يرقى موظفو المصلحة كل سنتين مرة على الاسس التالية: 25 ل.ل. في الشهر لمن ينقص راتبه عن 300 ل.ل. 30 ل.ل. في الشهر لمن يتراوح راتبه بين 300 و449 ل.ل. 40 ل.ل. في الشهر لمن يتراوح راتبه بين 450 و649 ل.ل. 70 ل.ل. في الشهر لمن يتراوح راتبه بين 650 و999 ل.ل. 75 ل.ل في الشهر لمن يبلغ او يزيد راتبه عن 1000 ل.ل.
مادة 6: يجري تنظيم المصلحة وانشاء الدوائر فيها وتوزيع الاعمال وتحديدها بقرارات او تعليمات تصدر عن رئيس المصلحة.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 1957
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير الاشغال العامة والمواصلات
الامضاء: محمد صبرا
وزير المالية
الامضاء: نصري المعلوف