All legislation

مرسوم Decree No. 16277 19/06/1957

إحداث ملاك موقت في مصلحة المشاريع الأنشائية للمباني والمواصلات

Type
مرسوم · Decree
Number
16277
Date
19/06/1957
Official Gazette
Issue 29, 26/06/1957, p. 732-738
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 946 تاريخ 18/08/1983 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 16277 تاريخ 19/06/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في مصلحة المشاريع الانشائية للمباني والمواصلات ملاك موقت مؤلف كما يلي: أ- رئاسة المصلحة ــــــــــــــــ 1 مهندس 3 محرر 4 مترجم ومختزل 3 حاجب ب - الادارة ـــــــــــ 1 مدير 1 - الديوان ـــــــ 1 رئيس دائرة 2 محرر 3 كاتب 2 مستكتب 1 حاجب 2 - المحاسبة ــــــــ 1 رئيس دائرة 3 محرر 5 كاتب 1 مستكتب 2 حاجب 3 - اللوازم المكتبية ــــــــــــــــ 1 كاتب 4 - القضايا ـــــــ 1 مستشار قضائي 5 - الاستملاك ـــــــــ 2 مهندس 2 مدرب 2 محرر 1 كاتب 1 مستكتب 1 حاجب ج- اللوازم ــــــــــ 1 رئيس مصلحة 2 مهندس ميكانيكي 2 محرر 5 كاتب 1 مستكتب 2 حاجب د- التفتيش ـــــــــ 4 مهندس 1 مفتش اداري برتبة رئيس دائرة 1 كاتب 1 مستكتب 1 حاجب ه - الاستلامات وتحقيق الترابية ـــــــــــــــــــــــــــ 5 مهندس 3 مساح 4 مدرب 2 رسام 2 كاتب 1 مستكتب 2 حاجب و- الطرق ــــــ

المادة 2

مادة 2: تحدد رواتب الموظفين وفقا للسلسة التالية: الوظيفة الراتب الشهري المقطوع ل.ل.

مدير 1000 - 1500 مستشار قضائي 1000 - 1500 رئيس مصلحة 750 - 1000 رئيس دائرة 600 - 750 محرر ومترجم 400 - 600 مستكتب 200 - 400 كاتب 200 - 300 حاجب 150 - مهندس - 750 - 1200 مدرب 400 - 600 مساح 400 - 600 رسام 350 - 450

المادة 3

مادة 3: يجري تعيين الموظفين بصورة تدريجية, وبنسبة تقدم الاشغال وينتهي استخدامهم بانتهاء الاشغال الموكولة اليهم

المادة 4

مادة 4: يتقاضى الموظفون المذكورون اعلاه التعويض العائلي القانوني

المادة 5

مادة 5: يرقى موظفو المصلحة كل سنتين مرة على الاسس التالية: 25 ل.ل. في الشهر لمن ينقص راتبه عن 300 ل.ل. 30 ل.ل. في الشهر لمن يتراوح راتبه بين 300 و449 ل.ل. 40 ل.ل. في الشهر لمن يتراوح راتبه بين 450 و649 ل.ل. 70 ل.ل. في الشهر لمن يتراوح راتبه بين 650 و999 ل.ل. 75 ل.ل في الشهر لمن يبلغ او يزيد راتبه عن 1000 ل.ل.

المادة 6

مادة 6: يجري تنظيم المصلحة وانشاء الدوائر فيها وتوزيع الاعمال وتحديدها بقرارات او تعليمات تصدر عن رئيس المصلحة.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف