ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على قانون تنظيم القضاء المذهبي الدرزي الصادر بتاريخ 05/03/1960 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للاجراء),
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه بكتابيها رقم 396/9 و517/9 تاريخ 31/07/2002 و06/11/2002,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 162/2002-2003 تاريخ 01/04/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/05/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
بالإضافة إلى الأحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) المتعلقة بالاجراء وإلى أحكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للإجراء) تطبق في استخدام الاجراء في المحاكم المذهبية الدرزية الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية.
حددت تسميات الاجراء وأعدادهم وأجورهم وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
حددت الشروط الخاصة لاستخدام الاجراء في المحاكم المذهبية الدرزية وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
صنف الاجراء العاملون فعليا في المحاكم المذهبية الدرزية وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم.
تعتبر تسميات الاجراء غير الوارد تعدادها في المادة الثانية من هذا النظام والمحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا المرسوم تسميات تصفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لأي سبب كان ودون حاجة لاستصدار أي نص.
يستخدم الاجراء لدى المحاكم المذهبية الدرزية بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا.
يكلف الأجير بأعمال إضافية عند الاقتضاء بقرار من رئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا على أن يتم التكليف قبل مباشرة العمل.
تعطى الإجازات على اختلاف أنواعها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا وتؤقت بما يتوافق مع حسن سير العمل على أن لا يؤدي هذا التدبير إلى حرمان الأجير من إجازته السنوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 حزيران 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: بهيج طبارة
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة