The whole text

قرار رقم 29 تاريخ 08/06/1978 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: كل مستخدم كان يتقاضى قبل 1/1/1977 راتبا اساسيا دون 310 ل ل واصبح راتبه الاساسي 310 ل.ل. بحكم القانون رقم 3/77 المنفذ لدى المركز, بالقرار رقم 33/1/ تاريخ 20/6/1977 يعتمد في تحويل راتبه اخر راتب اساسي تقاضاه قبل 1/1/1977 وفاقا للجدول رقم - 1 - الملحق بهذا القرار. اما المستخدمون الذين جرى تعيينهم خلال العام 1977 وتقاضوا بحكم القانون ذاته /310/ ل.ل. فيعتمد في تحويل رواتبهم الراتب الاساسي الذي كان ملحوظا لوظائفهم قبل 1/1/1977 وفاقا للجدول رقم - 1 - الملحق بهذا القرار. يؤخذ بعين الاعتبار التدرج العادي الحاصل قبل العمل بهذا القرار, ويصنف كل من المستخدمين المشمولين باحكام هذه المادة بالدرجة التي يوازي راتبها راتبه الجديد ويحتفظ بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 2 من قرار رقم 29 تاريخ 08/06/1978 https://lebaneselegislation.com/law/181196/article/2/