All legislation

قرار Decision No. 29 08/06/1978

دمج التعويض الخاص وبدل غلاء المعيشة لمستخدمي مركز سلامة الطيران المدني وفقا للجدولين (1 و2) والاحتفاظ بحق التدرج

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
08/06/1978
Official Gazette
Issue 29, 31/08/1978, p. 683-685
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2015 تاريخ 19/09/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 08/06/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة 1: يدمج التعويض الخاص وبدلات غلاء المعيشة المعطاة بموجب القوانين رقم 1/70 تاريخ 19/1/1970 ورقم 64/71 تاريخ 9/11/1971 ورقم 3/77 تاريخ 20/5/1977 والمعمول بها في مركز سلامة الطيران المدني بموجب القرارات رقم 1/471 تاريخ 30/6/70 ورقم 598/1 تاريخ 1/1/1971 ورقم 33/1 تاريخ 20/6/77 في الرواتب الاساسية للمستخدمين العاملين في مركز سلامة الطيران المدني, وتحول سلاسل الرواتب الاساسية في المركز وفقا للجدولين رقم - 1 - (جهاز الاستثمار) المرفقين بهذا القرار. يصنف كل من المستخدمين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, على ان يحتفظ بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك مع اعتبار الاحكام الانتقالية الواردة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: كل مستخدم كان يتقاضى قبل 1/1/1977 راتبا اساسيا دون 310 ل ل واصبح راتبه الاساسي 310 ل.ل. بحكم القانون رقم 3/77 المنفذ لدى المركز, بالقرار رقم 33/1/ تاريخ 20/6/1977 يعتمد في تحويل راتبه اخر راتب اساسي تقاضاه قبل 1/1/1977 وفاقا للجدول رقم - 1 - الملحق بهذا القرار. اما المستخدمون الذين جرى تعيينهم خلال العام 1977 وتقاضوا بحكم القانون ذاته /310/ ل.ل. فيعتمد في تحويل رواتبهم الراتب الاساسي الذي كان ملحوظا لوظائفهم قبل 1/1/1977 وفاقا للجدول رقم - 1 - الملحق بهذا القرار. يؤخذ بعين الاعتبار التدرج العادي الحاصل قبل العمل بهذا القرار, ويصنف كل من المستخدمين المشمولين باحكام هذه المادة بالدرجة التي يوازي راتبها راتبه الجديد ويحتفظ بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يدمج التعويض الخاص وبدلات غلاء المعيشة المستحقة بموجب القوانين والقرارات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار في الاجور الاساسية للاجراء الدائمين والمؤقتين في مركز سلامة الطيران المدني, على ان يدور الكسر في الاجر الناتج الى خمسين قرشا اذا كان اقل من ذلك والى ليرة كاملة اذا زاد عن خمسين قرشا. وعلى ان يحتفظ الاجير الدائم باقدميته.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني 1978

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

8 حزيران سنة 1978 مركز سلامة الطيران المدني رئيس مجلس الادارة الامضاء: زهير بيضون صدق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري