The whole text

قرار رقم 30 تاريخ 08/06/1978 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يثابر المستخدم الفني العامل في جهاز الاستثمار الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم النظام الداخلي للمستخدمين, كل سنتين من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة اساسية من درجات الوظيفة التي ينتمي اليها شرط ان يبقى في رتبته. يثابر المستخدم الفني العامل في جهاز الاستثمار الذي استفاد من الدرجة القصوى فوق القمة على الاستفادة كل ثلاث سنوات من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة اساسية من درجات الوظيفة التي ينتمي اليها شرط ان يبقى في رتبته وان لا تتعدى الزيادة قيمة ثلاث درجات . تحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . تطبق هذه الاحكام على المستخدمين الموجودين في الخدمة بتاريخ صدور هذا القرار, الذين استفادوا من الدرجة القصوى فوق القمة, ولا يسري القدم في التدرج الا اعتبارا من 1/1/1978

المادة 5 من قرار رقم 30 تاريخ 08/06/1978 https://lebaneselegislation.com/law/181198/article/5/