المادة 5
مادة 5: يثابر المستخدم الفني العامل في جهاز الاستثمار الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم النظام الداخلي للمستخدمين, كل سنتين من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة اساسية من درجات الوظيفة التي ينتمي اليها شرط ان يبقى في رتبته. يثابر المستخدم الفني العامل في جهاز الاستثمار الذي استفاد من الدرجة القصوى فوق القمة على الاستفادة كل ثلاث سنوات من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة اساسية من درجات الوظيفة التي ينتمي اليها شرط ان يبقى في رتبته وان لا تتعدى الزيادة قيمة ثلاث درجات . تحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . تطبق هذه الاحكام على المستخدمين الموجودين في الخدمة بتاريخ صدور هذا القرار, الذين استفادوا من الدرجة القصوى فوق القمة, ولا يسري القدم في التدرج الا اعتبارا من 1/1/1978
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 15 تاريخ 28/02/1980, article 4, 06/03/1980
مادة 4: تلغى المادة الخامسة من القرار رقم 30/1 تاريخ 8/6/1978 ويستعاض عنها بالنص التالي: يثابر المستخدم الفني العامل في جهاز الاستثمار الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم النظام الداخلي للمستخدمين كل سنتين من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة ينتمي اليها شرط ان يبقى في رتبته. يثابر المستخدم الفني العامل في جهاز الاستثمار الذي استفاد من الدرجة القصوى فوق القمة على الاستفادة كل ثلاث سنوات من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة اساسية من درجات الوظيفة التي ينتمي اليها, وذلك من تاريخ توقف تدرجه, ويستثنى من حساب القمة الدرجات الاستثنائية التي اعطيت للمستخدمين الفنيين. لا يدفع فرق الراتب المستحق من جراء فتح القمة الا من تاريخ العمل بهذا القرار.