المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /415/ ل.ل. (اربعماية وخمس عشرة ليرة لبنانية) في الشهر.
قرار Decision No. 30 08/06/1978
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /415/ ل.ل. (اربعماية وخمس عشرة ليرة لبنانية) في الشهر.
مادة 2: تحول الرواتب المحددة في القرار رقم 29/1/78 تاريخ 8/6/978 ولمحقاته وفقا للجدولين رقم - 1 - ورقم - 2 - الملحقين بهذا القرار. يصنف كل من المستخدمين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: يثابر المستخدم العامل في جهاز الادارة الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة, بحكم النظام الداخلي للمستفيدين, سنتين زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه, شرط ان يبقى في فئته, والا يستفيد اكثر من ست درجات .
مادة 4: يثابر المستخدم العامل في جهاز الادارة الذي استفاد من الدرجة القصوى فوق القمة على الاستفادة كل ثلاث سنوات من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه ويستفيد من احكام المادة 39 من نظام مستخدمي المركز شرط ان يبقى في فئته, في كلتا الحالتين والا تتعدى الزيادة قيمة ثلاث درجات وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . تطبق هذه الاحكام على المستخدمين الموجودين في الخدمة بتاريخ صدور هذا القرار, الذين استفادوا من الدرجة القصوى فوق القمة, ولا يسري القدم في التدرج الا اعتبارا من 1/1/1978
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 15 تاريخ 28/02/1980, article 3, 06/03/1980
مادة 3: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 30/1 تاريخ 8/6/1978 ويستعاض عنها بالنص التالي: يثابر المستخدم في جهاز الادارة, الذي بلغ القمة في فئته, الذي استفاد من الدرجة القصوى فوق القمة على الاستفادة كل ثلاث سنوات من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه وذلك من تاريخ توقف تدرجه ويستثنى من حساب القمة الدرجات الاستثنائية التي اعطيت للمستخدمين, لا يدفع فرق الراتب المستحق من جراء فتح القمة الا من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 5: يثابر المستخدم الفني العامل في جهاز الاستثمار الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم النظام الداخلي للمستخدمين, كل سنتين من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة اساسية من درجات الوظيفة التي ينتمي اليها شرط ان يبقى في رتبته. يثابر المستخدم الفني العامل في جهاز الاستثمار الذي استفاد من الدرجة القصوى فوق القمة على الاستفادة كل ثلاث سنوات من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة اساسية من درجات الوظيفة التي ينتمي اليها شرط ان يبقى في رتبته وان لا تتعدى الزيادة قيمة ثلاث درجات . تحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . تطبق هذه الاحكام على المستخدمين الموجودين في الخدمة بتاريخ صدور هذا القرار, الذين استفادوا من الدرجة القصوى فوق القمة, ولا يسري القدم في التدرج الا اعتبارا من 1/1/1978
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 15 تاريخ 28/02/1980, article 4, 06/03/1980
مادة 4: تلغى المادة الخامسة من القرار رقم 30/1 تاريخ 8/6/1978 ويستعاض عنها بالنص التالي: يثابر المستخدم الفني العامل في جهاز الاستثمار الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم النظام الداخلي للمستخدمين كل سنتين من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة ينتمي اليها شرط ان يبقى في رتبته. يثابر المستخدم الفني العامل في جهاز الاستثمار الذي استفاد من الدرجة القصوى فوق القمة على الاستفادة كل ثلاث سنوات من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة اساسية من درجات الوظيفة التي ينتمي اليها, وذلك من تاريخ توقف تدرجه, ويستثنى من حساب القمة الدرجات الاستثنائية التي اعطيت للمستخدمين الفنيين. لا يدفع فرق الراتب المستحق من جراء فتح القمة الا من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 6: يعطى الاجراء الدائمون والعاملون في مركز سلامة الطيران المدني زيادة توازي قيمة درجتين من سلسلة رواتب المستخدمين الاداريين الذين يتقاضون- راتبا شهريا يساوي او يقارب قبل التحويل اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يستثنى من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة الاجير الذي يستفيد تطبيقا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار, من زيادة توازي او تفوق الزيادة المنصوص عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة. اما من يستفيد منهم نتيجة رفع اجره الى الحد الادنى للرواتب والاجور من زيادة نقل عن قيمة درجتين فيعطى الفرق بين الزيادة لبلوغ الحد الادنى وقيمة الدرجتين المذكورتين. يحتفظ الاجير الدائم, في جميع الاحوال, بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.
مادة 7: تلغى جميع بدلات غلاء المعيشة والتعويض الخاص وقدره 4% المعطى بموجب القانون رقم 1/70 الصادر بتاريخ 19/1/1970 والمنفذ بموجب القرار رقم 1/471 تاريخ 30/6/1970
مادة 8: تحذف تسمية "رتبة اولى" من وظيفة "رئيس دائرة التنسيق" - رتبة اولى - ويلغى سلم رواتبها على ان يسوى راتب رئيس هذه الدائرة الحالي بموجب قرار تنفيذي لاحق يحدد كيفية وموعد تدرجه في ضوء السلم الموحد لتحويل رواتب مستخدمي جهاز الادارة في المركز.
مادة 9: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني 1978
مادة 10: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
8 حزيران سنة 1978 مركز سلامة الطيران المدني رئيس مجلس الادارة الامضاء: زهير بيضون صدق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري