All legislation

قرار Decision No. 30 08/06/1978

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
08/06/1978
Official Gazette
Issue 29, 31/08/1978, p. 685-688
Status
In force
Amended by
قرار رقم 15 تاريخ 28/02/1980 (Arts. 4, 5 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 08/06/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /415/ ل.ل. (اربعماية وخمس عشرة ليرة لبنانية) في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول الرواتب المحددة في القرار رقم 29/1/78 تاريخ 8/6/978 ولمحقاته وفقا للجدولين رقم - 1 - ورقم - 2 - الملحقين بهذا القرار. يصنف كل من المستخدمين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يثابر المستخدم العامل في جهاز الادارة الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة, بحكم النظام الداخلي للمستفيدين, سنتين زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه, شرط ان يبقى في فئته, والا يستفيد اكثر من ست درجات .

المادة 4

مادة 4: يثابر المستخدم العامل في جهاز الادارة الذي استفاد من الدرجة القصوى فوق القمة على الاستفادة كل ثلاث سنوات من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه ويستفيد من احكام المادة 39 من نظام مستخدمي المركز شرط ان يبقى في فئته, في كلتا الحالتين والا تتعدى الزيادة قيمة ثلاث درجات وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . تطبق هذه الاحكام على المستخدمين الموجودين في الخدمة بتاريخ صدور هذا القرار, الذين استفادوا من الدرجة القصوى فوق القمة, ولا يسري القدم في التدرج الا اعتبارا من 1/1/1978

المادة 5

مادة 5: يثابر المستخدم الفني العامل في جهاز الاستثمار الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم النظام الداخلي للمستخدمين, كل سنتين من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة اساسية من درجات الوظيفة التي ينتمي اليها شرط ان يبقى في رتبته. يثابر المستخدم الفني العامل في جهاز الاستثمار الذي استفاد من الدرجة القصوى فوق القمة على الاستفادة كل ثلاث سنوات من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة اساسية من درجات الوظيفة التي ينتمي اليها شرط ان يبقى في رتبته وان لا تتعدى الزيادة قيمة ثلاث درجات . تحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . تطبق هذه الاحكام على المستخدمين الموجودين في الخدمة بتاريخ صدور هذا القرار, الذين استفادوا من الدرجة القصوى فوق القمة, ولا يسري القدم في التدرج الا اعتبارا من 1/1/1978

المادة 6

مادة 6: يعطى الاجراء الدائمون والعاملون في مركز سلامة الطيران المدني زيادة توازي قيمة درجتين من سلسلة رواتب المستخدمين الاداريين الذين يتقاضون- راتبا شهريا يساوي او يقارب قبل التحويل اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يستثنى من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة الاجير الذي يستفيد تطبيقا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار, من زيادة توازي او تفوق الزيادة المنصوص عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة. اما من يستفيد منهم نتيجة رفع اجره الى الحد الادنى للرواتب والاجور من زيادة نقل عن قيمة درجتين فيعطى الفرق بين الزيادة لبلوغ الحد الادنى وقيمة الدرجتين المذكورتين. يحتفظ الاجير الدائم, في جميع الاحوال, بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

المادة 7

مادة 7: تلغى جميع بدلات غلاء المعيشة والتعويض الخاص وقدره 4% المعطى بموجب القانون رقم 1/70 الصادر بتاريخ 19/1/1970 والمنفذ بموجب القرار رقم 1/471 تاريخ 30/6/1970

المادة 8

مادة 8: تحذف تسمية "رتبة اولى" من وظيفة "رئيس دائرة التنسيق" - رتبة اولى - ويلغى سلم رواتبها على ان يسوى راتب رئيس هذه الدائرة الحالي بموجب قرار تنفيذي لاحق يحدد كيفية وموعد تدرجه في ضوء السلم الموحد لتحويل رواتب مستخدمي جهاز الادارة في المركز.

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني 1978

المادة 10

مادة 10: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

8 حزيران سنة 1978 مركز سلامة الطيران المدني رئيس مجلس الادارة الامضاء: زهير بيضون صدق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري