المواد
مادة 1: أنشئت في محكمة الاستئناف والتمييز غرفة اضافية يكون اختصاصها النظر في جميع الدعاوي المدنية والتجارية والجزائية التي يحيلها اليها مدير العدلية بناء على تقرير معلل من الرئاسة الاولى والنيابة العامة لاجل توزيع الاشغال بطريقة المساواة بين غرف محكمة الاستئناف والتمييز
مادة 2: يرئس هذه الغرفة الاضافية رئيس الغرفة يوسف افندي شربل. ويلحق بالغرفة المشار اليها بصفة مستشارين اميل افندي تيان وفيليب افندي نجيب بولس ووجيه افندي فاخوري والشيخ رشيد حماده
مادة 3: ترى الغرفة الاضافية موقتا: 1- الدعاوي الجنائية المحالة بعد النقض 2- استئناف الاحكام الصادرة من القضاة العقاريين 3- اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 16 ك1 سنة 1933
الامضاء: شارل دباس
مدير العدلية
الامضاء: سامي الخوري