All legislation

مرسوم Decree No. 2752 16/12/1933

انشاء غرفة اضافية في محكمة الاستئناف والتميز

Type
مرسوم · Decree
Number
2752
Date
16/12/1933
Official Gazette
Issue 2908, 22/12/1933, p. 3
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 997 تاريخ 06/10/1936 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2752 تاريخ 16/12/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أنشئت في محكمة الاستئناف والتمييز غرفة اضافية يكون اختصاصها النظر في جميع الدعاوي المدنية والتجارية والجزائية التي يحيلها اليها مدير العدلية بناء على تقرير معلل من الرئاسة الاولى والنيابة العامة لاجل توزيع الاشغال بطريقة المساواة بين غرف محكمة الاستئناف والتمييز

المادة 2

مادة 2: يرئس هذه الغرفة الاضافية رئيس الغرفة يوسف افندي شربل. ويلحق بالغرفة المشار اليها بصفة مستشارين اميل افندي تيان وفيليب افندي نجيب بولس ووجيه افندي فاخوري والشيخ رشيد حماده

المادة 3

مادة 3: ترى الغرفة الاضافية موقتا: 1- الدعاوي الجنائية المحالة بعد النقض 2- استئناف الاحكام الصادرة من القضاة العقاريين 3- اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 16 ك1 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري