المواد
مادة 1: الغي المرسوم رقم 2752 المؤرخ في 16 كانون الاول سنة 1933
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 6 تشرين اول سنة 1936
الامضاء: اميل اده
امين سر الدولة
الامضاء: الدكتور ايوب تابت
مدير العدلية
الامضاء: سامي الخوري