المادة 2
مادة 2: اذا احتوت الرزم او العلب على اكثر او على اقل من 20 غراما من التبغ او 20 سيكارة, واحتوى رسم البندرول المستوفى عنها وفقا للتعريفة الخاصة على كسر, فيجب ان يدور هذا الكسر: اولا- الى ثمن الغرش الذي يليه اذا كان الرسم المستوفى على اساس 20 غراما او 20 سيكارة لا يتجاوز 1،375 غ.ل.س . ثانيا- الى ربع القرش الذي يليه اذا كان الرسم المستوفى على اساس 20 غراما او 20 سيكارة يتجاوز 1،375 غ.ل.س .