The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: عند مرور كبريت غير ملصق عليه بندرول او غير موضوع في علب او قداحات غير مبصومة بطريق الترانزيت او عند تصديرها او اعادة تصديرها يجب على اصحابها - فضلا عن قيامهم بالمعاملات الجمركية - ان يأخذوا عهدا تأمينيا مفصلا تعطيه دائرة المالية عند التصدير, ومصلحة الجمرك عند مرور البضاعة بالترانزيت او عند اعادة تصديرها. ثم تعطي مصلحة الجمرك شهادة ابراء بعد ان تشهد "بمرور البضاعة الى الخارج" وبعد ان يأتي صاحبها حتى عند التصدير بشهادة يثبت فيها جمرك المكان الذي ارسلت اليه البضاعة انها اعدت للاستهلاك فيه والمهلة المعطاة للاستحصال على شهادة الجمرك الاخير ستة اشهر تبتدىء من يوم تسجيل بيان التصدير

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/law/181215/article/16/