مادة 1: يفرض على الكبريت والقداحات رسم يستوفى عنها كما يلي: اولا- عن الكبريت بالصاق طابع او قطعة بندرول على كل علبة او غلاف . ثانيا- عن القداحات ببصمها يلصق الطابع او قطعة النبدورل على العلبة او الغلاف لصقا محكما بحيث يستحيل فتحها دون تمزيقها تماما
مادة 2: تتولى مصلحة الجمرك تحصيل هذه الرسوم لحساب الخزينة اللبنانية عند استيراد البضاعة. وتتولى دائرة البندرول تحصيلها في سوى ذلك من المناسبات . وقد جعلت الرسوم كما يلي: اولا- الكبريت المصنوع من الخشب والموضوع في علب او غلافات من الخشب او الكرتون حاوية اسميا اكثر من 40 حتى 60 عودا طول العود 40 مليمترا او ما فوق - عن كل علبة 0،60 غرش لبناني سوري ثانيا- الكبريت المصنوع من الخشب والموضوع في علب او غلافات من الخشب او الكرتون حاوية عددا من العيدان يتراوح بين 26 و40 عودا طول العود اقل من 40 مليمترا - عن كل علبة 0،40 غرش لبناني سوري ثالثا- الكبريت المصنوع من الخشب والموضوع في علب او غلافات من الخشب او الكرتون غير حاوية اكثر من 25 عودا - من العلبة 0،25 غرش لبناني سوري رابعا- الكبريت المصنوع من الخشب والموضوع في علب تحتوي اسميا على اكثر من 60 عودا طول العود 40 مليمترا وما فوق - عن كل 100 عود او جزءء من مئة عود 1،10 غ.ل.س خامسا- الكبريت المصنوع من الخشب والموضوع في علب تحتوي اسميا على اكثر من 40 عودا طول العود اقل من 40 مليمترا - عن كل 100 عود او جزء من مئة عود 0،90 غ.ل.س سادسا- الكبريت المصنوع من الشمع: ا- عن كل علبة تحتوي على 150 عودا 1،60 غ.ل.س ب - عن كل علبة تحتوي على 1500 عود 16 غ.ل.س سابعا- القداحات والآلات المجهزة او المعدة لتوليد النار بواسطة الحك او بسوى ذلك من الوسائط غير واسطة المس مباشرة بمادة ملتهبة - عن كل قداحة 100 غرش لبناني سوري
مادة 3: يجوز التساهل في تطبيق التعريفة المنصوص عليها في الفقرة الاولى وما يليها حتى الفقرة السادسة تساهلا لا يمكن ان يتجاوز نسبة 10 بالمئة بين عدد العيدان الاسمي وبين عدد العيدان الحقيقي الموجودة في العلبة او الغلاف
مادة 4: لا يمكن استيراد الكبريت او القداحات من البلدان الاجنبية الا بعد الاستحصال على رخصة من رئيس دائرة المالية في الدولة المشمولة بالانتداب المرسلة اليها البضاعة. وهذه الرخصة تبرز في الجمرك حين تقديم البيان الخاص باستيراد البضاعة. والحصول عليها حق من حقوق التجار الحائزين على الاجازة المنصوص عليها في المادة 13
مادة 5: لا يمكن استيراد الكبريت غير الموضوع في علب والعيدان المعدة لصنع الكبريت الا بعد الاستحصال على الرخصة. ويشترط ان تكون هذه البضاعة مرسلة الى مصانع محلية حائزة على الاجازة القانونية. وترسل البضاعة من الجمرك الى المصنع الذي استوردها بموجب عهد تأميني تعطيه مصلحة الجمارك, ثم تعطي دائرة المالية في المكان الذي ارسلت اليه البضاعة شهادة ابراء هي محضر يوقعه اثنان من مأموريها ويشهدان فيه ان البضاعة دخلت المصنع. اما الرسم المنصوص عليه في هذا المرسوم الاشتراعي فيجبى حين يخرج المصنع البضاعة جاهزة وموضوعة في علب او غلافات على الشكل المذكور في المادة الثانية
مادة 6: تتولى مصلحة الجمارك الصاق الطوابع او قطع البندرول على العلب او الغلافات ووضع البصمة على القداحات حين استيراد البضاعة. وتتولى دائرة البندرول صنعها في سوى ذلك من المناسبات . ويجب ان تلصق البندرول على العلب او غلافات الكبريت وان توضع البصمة على القداحات قبل خروجها بصورة نهائية من الجمرك او من المصانع الا في الظروف المنصوص عليها في المادتين 16 و23 (الفقرة الثانية)
مادة 7: لا يجوز - الا في الاحوال الغير المتوقعة - اتلاف العيدان المعدة لصنع الكبريت , او الكبريت غير الملصق عليه البندورل او القداحات غير المبصومة الا بعد الاستحصال على اجازة خاصة ويجب ان يتم الاتلاف تحت اشراف مأمورين من دائرة المالية ينظمان به محضرا. واذا تم الاتلاف بسبب غير متوقع قبل تسديد الرسوم الواجبة فعلى اصحاب البضاعة ان يقدموا بيانا مفصلا بالامر الى مأمور المالية المحلي قبل انقضاء 24 ساعة على الاتلاف فيجري المأمور تحقيقا موجزا ثم يرفع القضية قبل انقضاء 48 ساعة الى مدير المالية
مادة 8: لا يجوز تعاطي صناعة الكبريت او القداحات الا بعد الاستحصال على رخصة تعطى بموجب مرسوم من رئيس الدولة. اما طلب الرخصة فيجب ان يرفق برسم المعمل وخارطته. ويجب ان يكون المحل المعد للمعمل مستقلا عن غيره من البنايات وان يكون مستوفيا الشروط التي تتطلبها الانظمة المحلية الخاصة بالمؤسسات الخطرة وغير الصحية والمزعجة
مادة 10: تدفع مصانع الكبريت والقداحات رسما سنويا قدره 50 ليرة لبنانية سورية وهذا الرسم واجب الاداء عن السنة بكاملها من اول كانون الثاني حتى 31 كانون الاول مهما كان تاريخ فتح المصنع. ورخصة الصناعة تجيز حاملها ان يبيع منتجاته بالجملة دون ان يكون مضطرا الى تأدية رسم اضافي
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: ان الرسم السنوي عن الرخص المنصوص عنه في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 135/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 والذي تخضع له معامل الكبريت والقداحات , يحدد اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1943 بمبلغ 250 ل.ل. (مايتين وخمسين ليرة لبنانية)
مادة 11: يجب ان تذكر دائما على علب او غلافات الكبريت التي تعدها المصانع المحلية للاستهلاك اسم صاحب المصنع وعنوانه ونوع المحتويات وذلك باللغتين العربية والفرنساوية وبوضوح تام. ولا يجوز ان تكون العلب او الغلافات من غير الاشكال المبينة في الفقرة الاولى وما يليها حتى الفقرة السادسة من المادة الثانية (بما فيها الفقرة السادسة)
مادة 13: لا يجوز لاي كان ان يستورد او ان يبيع بالجملة كبريتا وقداحات الا بعد الاستحصال على رخصة تجدد في اول كانون الثاني من كل سنة لقاء رسم سنوي لا علاقة له بسواه من الضرائب وقدره عشر ليرات لبنانية سورية. ويمكن استعمال الرخصة المذكورة لاستيراد المصنوعات الاجنبية وبيعها بالجملة مع المصنوعات المحلية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 3: ان الرسم السنوي على رخص الاستيراد او تجارة الكبريت والقداحات بالجملة, المنصوص عنه في المادة13 من المرسوم الاشتراعي عدد 135/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933, يحدد اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1943 بمبلغ 50 ل.ل. (خمسين ليرة لبنانية)
مادة 14: يجب ان تكون مستودعات مصانع الكبريت والقداحات ومستودعات المستوردين وتجار الجملة, معدة خصيصا لهذه الغاية دون سواها, ويجب ان يوافق عليها مدير المالية وان تذكر اوصافها بايجاز في الاجازة وان تكون مستوفية الشروط التي تتطلبها الانظمة المحلية الخاصة بالمؤسسات الخطرة وغير الصحية والمزعجة
مادة 15: ان بيع الكبريت الموضوع في علب او غلافات الصقت عليها الطوابع او قطع البندرول المنصوص عليها في المادة الثانية وبيع القداحات بالمفرق حر لا يجبى عنه رسم خاص البتة. بيد ان البيع بالمفرق محظور على المصانع والمستوردين وتجار الجملة
مادة 16: عند مرور كبريت غير ملصق عليه بندرول او غير موضوع في علب او قداحات غير مبصومة بطريق الترانزيت او عند تصديرها او اعادة تصديرها يجب على اصحابها - فضلا عن قيامهم بالمعاملات الجمركية - ان يأخذوا عهدا تأمينيا مفصلا تعطيه دائرة المالية عند التصدير, ومصلحة الجمرك عند مرور البضاعة بالترانزيت او عند اعادة تصديرها. ثم تعطي مصلحة الجمرك شهادة ابراء بعد ان تشهد "بمرور البضاعة الى الخارج" وبعد ان يأتي صاحبها حتى عند التصدير بشهادة يثبت فيها جمرك المكان الذي ارسلت اليه البضاعة انها اعدت للاستهلاك فيه والمهلة المعطاة للاستحصال على شهادة الجمرك الاخير ستة اشهر تبتدىء من يوم تسجيل بيان التصدير
مادة 17: يلاحق مرتكبو المخالفات بناء على طلب ادارة المالية او النيابة العامة وفقا للاصول المتبعة في ملاحقة الجرائم العادية الا اذا نص المرسوم الاشتراعي على خلاف ذلك
مادة 19: يقوم العمال الذين يضبطون احدى المخالفات بالحجز اللازم ثم ينظمون محضرا يرسلون نسخته الاصلية - التي يجب العمل بها الى ان يثبت عكسها - الى القاضي الذي سيحاكم المتهم ويرسلون نسخة اخرى الى دائرة المالية المختصة
مادة 20: كل شخص يقبض عليه وهو متلبس بالجرم المشهود يسوقه منظمو المحضر الى اقرب نقطة للدرك او الشرطة وبعد ان يجرى معه تحقيق موجز يحال في خلال 24 ساعة الى قاضي الصلح الذي يمكنه ان يحكم في القضية دون ان يمهل المتهم او ان يرسل اليه مذكرة جلب كما انه يمكنه ان يؤجل الدعوى لاجراء تحقيق اضافي واذا لم يثبت المخالف ان له محل اقامة معروفا وكان يتعرض لعقوبة حبس فعلى القاضي ان يصدر بحقه مذكرة توقيف وان يحاكمه في ظرف ثلاثة ايام
مادة 22: اذا حامت الشبهات حول اي كان من اصحاب المصانع او التجار او المستوردين او باعة المفرق فيجوز لمأموري المالية ان يدخلوا مساكنهم شرط ان يرافقهم مختار المنطقة
مادة 23: يعاقب كل من يقتني قداحة غير مبصومة بغرامة قدرها خمس ليرات لبنانية سورية علاوة على الرسم المطلوب . غير ان اثبات المخالفة لا يمكن ان يعتبر وحده سببا كافيا لتحري المنازل والافراد. اما المسافرون الذين يمرون مرورا في الدول المشمولة بالانتداب والذين ليس لهم محل اقامة دائمة فيها فيمكنهم الاحتفاظ بقداحة واحدة دون ان يؤدوا عنها الرسم شرط ان تكون في جهازهم حين دخولهم البلاد وشرط ان تكون معدة لاستعمالهم الخاص
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/02/1946 · the Lebanese University's text
مادة 23: يعاقب كل من يقتني قداحة غير مبصومة بغرامة قدرها خمس ليرات لبنانية سورية علاوة على الرسم المطلوب . غير ان اثبات المخالفة لا يمكن ان يعتبر وحده سببا كافيا لتحري المنازل والافراد. اما المسافرون الذين يمرون مرورا في الدول المشمولة بالانتداب والذين ليس لهم محل اقامة دائمة فيها فيمكنهم الاحتفاظ بقداحة واحدة دون ان يؤدوا عنها الرسم شرط ان تكون في جهازهم حين دخولهم البلاد وشرط ان تكون معدة لاستعمالهم الخاص
No source we have keeps this wording in full. The change reads: واذا كانت القداحة غير الموسومة مصنوعة في لبنان فيعاقب صانعها ايضا بالغرامة المنصوص عليها في المادة الاولى علاوة على الرسم الاصلي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 25: تفرض غرامة قدرها 100 ليرة لبنانية سورية: اولا- على المصانع وتجار الجملة والمصدرين الذين يتعاطون بيع الكبريت والقداحات بالمفرق. ثانيا- على الذين يعترضون الموظفين المكلفين ملاحقة المخالفات اثناء قيامهم بوظائفهم. ثالثا- على الذين يخالفون الاحكام الخاصة بادارة المصانع او مستودعات الكبريت والقداحات وبكيفية استثمارها
مادة 26: يعاقب كل من يتعاطى صناعة الكبريت والقداحات او بيعها بالجملة دون حصوله على الرخصة بغرامة قدرها 250 ليرة لبنانية سورية وبالسجن من 8 ايام الى ثلاثة اشهر
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: تعدل المادة السادسة والعشرون من المرسوم الاشتراعي رقم 135 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 كما يلي: يعاقب كل من يتعاطى صناعة الكبريت والقداحات او بيعها بالجملة دون حصوله على رخصة بغرامة قدرها من 250 الى 1000 ليرة لبنانية وبالسجن من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 28: ان جميع المخالفات غير المذكورة في غير هذا المكان من هذا المرسوم الاشتراعي وجميع الاعمال او المحاولات الرامية الى التملص من تأدية الرسوم المطلوبة عن الكبريت او القداحات تستوجب بصورة عامة حجز البضاعة ومصادرتها وتأدية غرامة توازي ضعفي قيمتها
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 3: تعدل المادة الثامنة والعشرون من المرسوم الاشتراعي رقم 135 المذكور كما يلي: ان جميع المخالفات لنصوص هذا المرسوم الاشتراعي التي لم يحدد لها عقوبات وجميع الاعمال او المحاولات الرامية الى التملص من تأدية الرسوم المترتبة على الكبريت والقداحات والاجهزة تستوجب حجز البضاعة ومصادرتها وتأدية غرامة توازي عشرة اضعاف قيمتها
مادة 29: علاوة على العقوبات المبينة في المادة السابقة يعاقب بعض مخالفي احكام هذا المرسوم عند الاقتضاء بالغرامات النقدية وبالعقوبات البدنية التالية: اولا- يعاقب من يستعمل عن سابق علم او يبيع او يحاول ان يبيع قطع بندرول او طوابع او بصمات استعملت قبلا, بالسجن من 15 يوما الى شهرين وبغرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة لبنانية سورية ثانيا- يطبق على من يزور او يقلد او يحاول ان يقلد او يزور قطع البندرول او البصمات وعلى الذين يستعملونها او يحاولون استعمالها عن سابق علم, المادتان 149 و150 من قانون الجزاء
مادة 30: ان مصادرة وسائل النقل والحيوانات والسيارات والبواخر الخ ... او البضائع التي تستعمل لاخفاء التهريب واجبة في حالة مخالفة احكام هذا المرسوم الاشتراعي ولا يمكن في مثل هذه الاحوال الاحتجاج بالجهل او بحسن النية
مادة 31: ان الغرامات والمصادرات التي يحكم بها استنادا الى احكام هذا المرسوم الاشتراعي لها في الدرجة الاولى صفة تعويض مدني للحكومة وفي الدرجة الثانية فقط صفة عقوبة. ويجب فرضها بالتضامن والتكافل على مرتكبي المخالفة الاصليين وعلى شركائهم وعلى اصحاب السيارات او وسائل النقل سواء أكانوا اصحاب البضائع المهربة ام اصحاب وسائل النقل او اصحاب البضائع التي استعملت لاخفاء التهريب
مادة 32: اذا تكررت المخالفة قبل انقضاء سنة على ارتكاب المخالفة الاولى فيجب مضاعفة جميع العقوبات ما عدا العقوبات البدنية, والحكم اجباريا عند اللزوم بسحب الرخصة
مادة 33: يحق لادارة المالية ان تعقد تسوية مع المخالف ولكن قبل النطق بالحكم فقط وذلك بالاستعاضة عن العقوبات القانونية بغرامة تختلف باختلاف الظروف التي حصلت فيها المصادرة وتدفع علاوة على مقدار الرسوم المطلوبة. ومتى تمت التسوية تتلاشى الملاحقة المدنية وملاحقة النيابة العامة شرط ان لا تكون المخالفة تستوجب عقوبة بدنية
مادة 35: تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1934 على صناعة الكبريت والقداحات وعلى المتاجرة بها بالجملة وعلى استيرادها. وتطبق ابتداء من 15 كانون الثاني سنة 1934 على باعة المفرق وعلى حاملي القداحات من الافراد
مادة 36: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
بيروت في 20 ك1 سنة 1933
الامضاء: شارل دباس
مدير المالية
الامضاء: جميل شهاب
نظر وصدق تحت رقم 214/L.R.
بيروت في 26 كانون الاول سنة 1933
المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
الامضاء: دي مارتيل