The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تتولى مصلحة الجمرك تحصيل هذه الرسوم لحساب الخزينة اللبنانية عند استيراد البضاعة. وتتولى دائرة البندرول تحصيلها في سوى ذلك من المناسبات . وقد جعلت الرسوم كما يلي: اولا- الكبريت المصنوع من الخشب والموضوع في علب او غلافات من الخشب او الكرتون حاوية اسميا اكثر من 40 حتى 60 عودا طول العود 40 مليمترا او ما فوق - عن كل علبة 0،60 غرش لبناني سوري ثانيا- الكبريت المصنوع من الخشب والموضوع في علب او غلافات من الخشب او الكرتون حاوية عددا من العيدان يتراوح بين 26 و40 عودا طول العود اقل من 40 مليمترا - عن كل علبة 0،40 غرش لبناني سوري ثالثا- الكبريت المصنوع من الخشب والموضوع في علب او غلافات من الخشب او الكرتون غير حاوية اكثر من 25 عودا - من العلبة 0،25 غرش لبناني سوري رابعا- الكبريت المصنوع من الخشب والموضوع في علب تحتوي اسميا على اكثر من 60 عودا طول العود 40 مليمترا وما فوق - عن كل 100 عود او جزءء من مئة عود 1،10 غ.ل.س خامسا- الكبريت المصنوع من الخشب والموضوع في علب تحتوي اسميا على اكثر من 40 عودا طول العود اقل من 40 مليمترا - عن كل 100 عود او جزء من مئة عود 0،90 غ.ل.س سادسا- الكبريت المصنوع من الشمع: ا- عن كل علبة تحتوي على 150 عودا 1،60 غ.ل.س ب - عن كل علبة تحتوي على 1500 عود 16 غ.ل.س سابعا- القداحات والآلات المجهزة او المعدة لتوليد النار بواسطة الحك او بسوى ذلك من الوسائط غير واسطة المس مباشرة بمادة ملتهبة - عن كل قداحة 100 غرش لبناني سوري

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/law/181215/article/2/