The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 In force

المادة 31

المادة 31

مادة 31: ان الغرامات والمصادرات التي يحكم بها استنادا الى احكام هذا المرسوم الاشتراعي لها في الدرجة الاولى صفة تعويض مدني للحكومة وفي الدرجة الثانية فقط صفة عقوبة. ويجب فرضها بالتضامن والتكافل على مرتكبي المخالفة الاصليين وعلى شركائهم وعلى اصحاب السيارات او وسائل النقل سواء أكانوا اصحاب البضائع المهربة ام اصحاب وسائل النقل او اصحاب البضائع التي استعملت لاخفاء التهريب

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/law/181215/article/31/