The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 In force

المادة 33

المادة 33

مادة 33: يحق لادارة المالية ان تعقد تسوية مع المخالف ولكن قبل النطق بالحكم فقط وذلك بالاستعاضة عن العقوبات القانونية بغرامة تختلف باختلاف الظروف التي حصلت فيها المصادرة وتدفع علاوة على مقدار الرسوم المطلوبة. ومتى تمت التسوية تتلاشى الملاحقة المدنية وملاحقة النيابة العامة شرط ان لا تكون المخالفة تستوجب عقوبة بدنية

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/law/181215/article/33/