The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: لا يمكن استيراد الكبريت غير الموضوع في علب والعيدان المعدة لصنع الكبريت الا بعد الاستحصال على الرخصة. ويشترط ان تكون هذه البضاعة مرسلة الى مصانع محلية حائزة على الاجازة القانونية. وترسل البضاعة من الجمرك الى المصنع الذي استوردها بموجب عهد تأميني تعطيه مصلحة الجمارك, ثم تعطي دائرة المالية في المكان الذي ارسلت اليه البضاعة شهادة ابراء هي محضر يوقعه اثنان من مأموريها ويشهدان فيه ان البضاعة دخلت المصنع. اما الرسم المنصوص عليه في هذا المرسوم الاشتراعي فيجبى حين يخرج المصنع البضاعة جاهزة وموضوعة في علب او غلافات على الشكل المذكور في المادة الثانية

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/law/181215/article/5/