المادة 29
مادة 29: ان جميع الموظفين الذي لم يراعوا احكام الفقرة الاولى من المادة 27 مضطرون لتأدية الغرامة الاميرية التي كان من الواجب عليهم ان يطالبوا بها واذا نظموا اوراقا مخالفة لاحكام قانون الطوابع فانهم مضطرون الى تسديد الغرامة على ان يسدد المكلف رسم الطابع اما الموظف الذي لم تحل بسببه الى المحاكم العادية جنحة او جريمة تتعلق بقانون الطوابع فتفرض عليه عقوبات تأديبية ويمكن عند الاقتضاء ملاحقته باعتباره شريكا