The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى

المادة 30

المادة 30

مادة 30: يمكن ان تؤخذ من كل غرامة اميرية مدفوعة حصة حدها الاقصى 20 بالمئة تعطى لمن اكتشف المخالفة من مأموري الدوائر المالية المناطة بتهم مهمة تدقيق رسوم الطوابع واذا كان مكتشف المخالفة غريبا عن الدوائر المالية فيحق له ان يتقاضى دائما مكافأة قدرها 20 بالمئة من الغرامة المقبوضة

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/law/181216/article/30/