المادة 35
مادة 35: اذا عثر المأمور اثناء التحري والتفتيش على سندات او اوراق او اذاعات مخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي فعليه ان يثبت وجودها بموجب محضر يذكر فيه نوعها ونوع المخالفة يديله بتوقيعه ويشهد بصحته ويدعو الممثل الرسمي للدائرة او المكتب او المؤسسة الى التوقيع عليه اثباتا لوجود الورقة او الاوراق غير القانونية حتى اذا رفض الممثل التوقيع صادر المأمور السندات او الاوراق او الاذاعات المذكورة وربطها بالمحضر