The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى

المادة 36

المادة 36

مادة 36: اذا تعرض احدهم للمأمور اثناء قيامه بمهام وظيفته او منعه من القيام بها فعلى المأمور المذكور ان ينظم محضرا بالامر حتى اذا لم يكن لهذا التعرض من سبب قانوني, عوقب المعترض بغرامة قدرها 250 ليرة لبنانية الا اذا رفع امره للمحكمة المختصة وفقا لاحكام المادة 38 وهذه الغرامة مستقلة عن رسوم الطوابع المتوجبة على السندات او الاوراق او الاذاعات واذا تكررت المخالفة فالغرامة تجعل 1000 ليرة لبنانية سورية

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/law/181216/article/36/