The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى

المادة 37

المادة 37

مادة 37: اذا لم يتقدم المخالف الى الدفع قبل انقضاء الثمانية ايام الوارد ذكرها في المادة 31, فعلى المأمورين او العمال الذين نظموا المحضر ان يحيلوا السندات او الاوراق او الاذاعات غير القانونية او المحضر الذي يقوم مقامها, الى مدير المالية فيصدر المدير بحق المخالف امر حجز ويبلغه اياه

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/law/181216/article/37/