The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 In force

المادة 20

المادة 20

مادة 20: لا يجوز في اثناء دورة انعقاد المجلس اتخاذ اجراءات جزائية ضد اي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه اذا اقتراف جرما جزئيا الا باذن المجلس ما خلا التلبس بالجريمة (الجرم المشهود)

المادة 20 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181225/article/20/