المادة 1
مادة 1: ان تنظيم السلطتين الاجرائية والاشتراعية في الجمهورية اللبنانية وعلائق هاتين السلطتين بينهما تجري موقتا حسب الاحكام الاتية:
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1 02/01/1934
مادة 1: ان تنظيم السلطتين الاجرائية والاشتراعية في الجمهورية اللبنانية وعلائق هاتين السلطتين بينهما تجري موقتا حسب الاحكام الاتية:
مادة 2: يتولى مجلس النواب السلطة الاشتراعية
مادة 3: يتخذ رئيس الحكومة المعين وفاقا للمادة 2 من القرار عدد 55 LR الصادر في 9 ايار سنة 1932 لقب رئيس الجمهورية يتولى السلطة الاجرائية بمؤازرة امين سر للدولة يكون مسؤولا تجاهه فقط بمؤازرة مجلس الحكومة في الاحوال المنصوص عليها في المادة 33 و42 و43
مادة 4: يتألف مجلس النواب : 1- من النواب المنتخبين حسب الشروط المعينة في قانون الانتخاب وعلى اساس نائب عن كل 50000 الف ساكن 2- من سبعة نواب يعينون بمرسوم من رئيس الجمهورية يتخذ بموافقة مجلس الحكومة ويكونون من الطبقات الاتية أ= من محامين واطباء واجزائيين واساتذة التعليم العالي ومهندسين ومديري الجرائد او روؤساء تحريرها ان يكونوا قد مارسوا حرفتهم مدة عشرة سنوات على الاقل ب = من تجار وصناعيين وزراع قد تولوا ادارة محل تجاري او مؤسسة صناعية او زراعية مدة عشر سنوات على الاقل ج= من موظفين حاليين او قدماء في السلك الاداري او القضائي اشغلوا وظائف تعادل وظيفة مديرة دائرة عامة او رئيس غرفة في محكمة الاستئناف والتمييز او تفوقهما
مادة 5: يجوز ان يعين امين سر الدولة من اعضاء مجلس النواب او من غيرهم على السواء. ولا يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة امين سر الدولة. ويعتبر النائب المعين امين السر الدولة مستقلا عن النيابة اذامضى على تعيينه ثمانية ايام ولم يرفض خطيا وظيفة امين سر الدولة
مادة 6: يتألف مجلس الحكومة من امين سر الدولة ومن مديري دوائر الدولة العامة كما هي محددة في المادتين 2 و 3 من القرار عدد 55 LR الصادر في 9 ايار سنة 1932 ومن القاضيين الاكبر درجة في سلك القضاء. ويجتمع برئاسة الجمهورية. ويعطي مجلس الحكومة رأيه بأكثرية الاصوات واذا تساوت الاصوات فيكون صوت رئيس الجمهورية مرجحا
مادة 7: حق اقتراع القوانين منوط برئيس الجمهورية ومجلس النواب
مادة 8: يجتمع المجلس في كل سنة في دورتين عاديتين. فالدورة الاولى تبتذيء يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الاول وتخصص جلساتها بالبحث في الموازنة التصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم هذه الدورة الئ آخر السنة
مادة 9: ان افتتاح الدورات العادية وختامها يجريان حكما في المواعيد المعينة في المادة 8 ويحق لرئيس الجمهورية ان يدعو المجلس الى دورات استثنائية اما مواعيد افتتاح الدورات الاستثنائية وختامها فتحدد بموجب مرسوم ويعين برنامج اعمال الدورة الاستثنائية في مرسوم الدعوة
مادة 10: بيروت مركز المجلس والسلطة الاجرائية
مادة 11: عضو المجلس يمثل الامة جمعاء. ولا يجوز ان تربط وكالة النيابة بقيد او شرط سواء من قبل منتخبيه او من قبل السلطة التي تعينه
مادة 12: ان الاحوال التي تفقد معها الاهلية للنيابة يعينها القانون
مادة 13: للنواب المعينين الحقوق والضمانات والحصانة التي للنواب المنتحبين ذاتها وعليهم ما عليهم من الواجبات وتشترط فيهم الشروط المفروضة على النواب المنتخبين نفسها ايضا على انه لاعضاء المجلس المنتخبين وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم, ولا يجوز ابطال انتخاب نائب ما الا بغالبية الثلثين من مجموع الاعضاء المنتخبين
مادة 14: كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلا حكما ومخالفا للقانون
مادة 15: لا يكون اجتماع المجلس قانونيا ما لم تحضره الاكثرية من الاعضاء الذين يؤلفونه شرعا. وتتخذ القرارات بغالبية الاصوات واذا تعادلت الاصوات سقط الامر المطروح للمناقشة
مادة 16: جلسات المجلس علنية على انه يجتمع في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة او خمسة من اعضائه. ويقرر بعد ذلك اذا كان من الواجب اعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسه
مادة 17: تعطى الاراء بالتصويب الشفوي او بطريقة القيام والجلوس الا في حالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الاراء بطريقة الاقتراع السري. اما فيما يختص بمجموع القوانين فان الاراء تعطى دائما بالمناداة على الاعضاء باسمائهم بصوت عال
مادة 18: كل اقتراع قانون رفضه المجلس لا يمكن ان يطرح ثانية لبحث في الدورة نفسها
مادة 19: لا يجوز اقامة دعوى على عضو من اعضاء المجلس او ملاحقته بسبب ارائه او تصويته مدة نيابته
مادة 20: لا يجوز في اثناء دورة انعقاد المجلس اتخاذ اجراءات جزائية ضد اي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه اذا اقتراف جرما جزئيا الا باذن المجلس ما خلا التلبس بالجريمة (الجرم المشهود)
مادة 21: اذا خلا مقعد في المجلس فيجب الشروع في انتخاب الخلف او تعيينه وفاقا لمقتضى الحال في خلال شهرين ولا تتجاوز مدة نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم اما اذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته باقل من ستة اشهر فلا يعمد الى انتخاب الخلف
مادة 12: تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس وتعيين النواب غير المنتخبين في خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدة النيابة
مادة 23: يضع المجلس نظامه الداخلي
مادة 24: عند افتتاح دورة تشرين الاول يجتمع المجلس برئاسة اكبر اعضائه سنا ويقوم العضوان الاصغر سنا بينهم بوظيفة سكرتير وينتخب الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير من كل حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من اصوات المقترعين وتبنى النتيجة في دورة الاقتراع الثالثة من الغالبية النسبية واذا تساوت الاصوات فاكبر المرشحين سنا يعد منتخبا
مادة 25: ليس لاعضاء المجلس حق الاقتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة ولا يجوز التصويت وكالة
مادة 26: للمجلس دوان سواء ان يحفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه
مادة 27: لا يكون تقديم العرائض الى المجلس الاخطآ ولا يجوز تقديم العرائض بصورة شفوية ودفاعية
مادة 28: التعويض الذي يتناوله اعضاء المجلس محدد في الرسوم الاشتراعي عدد 2 (L) الصادر في 11 ايار سنة 1932
مادة 29: المادة 29: لا يجوز تعديل ضريبة او الغاؤها الا بقانون
مادة 30: يقدم كل سنة في بدء دورة تشرين الاول امين سر الدولة الى مجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ليفحصها ويوافق عليها. ويقترع على الموازنة بندا بندا
مادة 31: لا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الاعتمارات الاضافية او الاستثنائية ان يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة او في بقية المشاريع المذكورة اعلاه لا بصورة تعديل يدخله عليها ولا بطريقة اقتراحات مستقلة. ولا يجوز له في اية حالة كانت ان يقترح احداث نفقات جديدة
مادة 32: لا يجوز ان يفتح استثنائي الا بقانون خاص اما اذا دعت ظروف لم تكن بالحسبان لنفقات مستعجلة فيمكن رئيس الجمهورية ان يتخذ مرسوما بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او ينقل اعتمادات في الموازنة على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات ال (1500) ليرة بالبند الواحد. ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في اول دورة يلتئم فيها بعد ذلك
مادة 33: اذا لم يبت مجلس النواب نهائيا في مشروع الموازنة قبل الانتهاء من الدورة المعينة لدرسه فيدعو رئيس الجمهورية المجلس لدورة استثنائية تستمر لغاية كانون الثاني لمتابعة درس الموارنة, واذا انقضت الدورة الاستثنائية هذه ولم يبت نهائيا في مشروع الموازنة فلرئيس الجمهورية ان يصدر مرسوما بموافقة مجلس الحكومة يجعل بموجبه المشروع المذكور نافذا بالشكر الذي تقدم به الى المجلس على انه لا يجوز لرئيس الجمهورية ان يستعمل هذا الحق الا اذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية دورته العادية بخمسة عشر يوما على الاقل على انه في مدة الدورة الاستثنائية تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الاخرى كما في السابق وتؤخذ نفقات شهر كانون الثاني على اساس القاعدة الاثني عشرية من الموازنة السابقة بعد ان يضاف اليها ما فتح بها من الاعتمادات الاضافية الدائمة ويحذف منها ما اسقط منها من الاعتمادات الدائمة
مادة 34: يجب ان يعرض حساب موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة المتعلق بها ذلك الحساب
مادة 35: لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه اتفاق من مال الخزانة الا بموجب قانون
مادة 36: لا يجوز منع اي التزام او امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية او مصلحة ذات منفعة او اي احكتار الا بموحب قانون والى زمن محدود
مادة 37: يدفع رئيس الجمهورية القوانين بعد ان يكون وافق عليها المجلس ويؤمن تنفيذها بما له من السلطة التنظيمية وليس له ان يدخل تعديلا او ان يعفي احدا من التقيد باحكامها وله حق العفو الخاص . اما العفو الشامل فلا يمنح الا بقانون
مادة 38: يعين رئيس الجمهورية امين سر الدولة ويعزله ويعين عددا من النواب عملا بالمادة الرابعة ويولي الموظفين مناصب الدولة ما خلا التي يعين القانون شكل التعيين لها على وجه اخر ويرئس الحفلات الوطنية
مادة 39: مقررات رئيس الجمهورية يجب ان يشترك معه في التوقيع عليها امين السر الدولة ما خلا تولية امين السر الدولة وعزله
مادة 40: رئيس الجمهورية ينشر القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها اليه. اما القوانين التي تيخذ المجلس قرارا خاصا بوجوب استعجال نشرها عليه ان ينشرها في خلال خمسة ايام
مادة 41: لرئيس الجمهورية الحق في ان يطلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة في خلال المهلة المعينة لنشره ولا يجوز ان يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من نشر القانون الى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة اخرى في شأنه واقراره باغلبية الثلاثة ارباع من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا
مادة 42: يمكن لرئيس الجمهورية ان يقرر بموافقة مجلس الحكومة تنفيذ كل مشروع صرح في مرسوم احالته الى مجلس النواب بانه مستعجل بموافقة مجلس الحكومة اذا مضى اربعون يوما من طرحه على مجلس النواب ولم يبت به
مادة 43: لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس الى امد لا يتجاوز شهرا واحدا وليس له ان يفعل ذلك مرتين في الدورة الواحدة
مادة 44: يحق لرئيس الجمهورية ان يتخذ قرارا بموافقة مجلس الحكومة بحل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة القانوني بشرط ان يبين فيه الاسباب الموجبة وفي هذه الحال تجري الانتخابات الجديدة في خلال ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ مرسوم الحل ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الايام الخمسة عشر التي تلي اعلان نتيجة الانتخاب
مادة 45: مخصصات رئيس الجمهورية محددة في المرسوم الاشتراعي عدد 1 الصادر في 10 ايار سنة 1932
مادة 46: لامين السر الدولة الادارة العليا على جميع مصالح الدولة. ويؤمن تنفيذ القوانين والانظمة
مادة 47: لامين السر الدولة ان يحضر الى المجلس متى شاء وان يسمع عندما يطلب الكلام. وله ان يستعين بموظف او عدة موظفين.
مادة 48: اذا خلت سدة رئاسة الجمهورية لاي سبب كان فيقوم امين سر الدولة بمهام السلطة التنفيذية بالوكالة
مادة 49: المادة 4 من القرار عدد 55 الصادر في 9 ايار سنة 1932 ملغاة
بيروت في 2 كانون الثاني سنة 1934 المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية الامضاء: دي مارتيل امين السر العام الامضاء: لاغارد الامستشار التشريعي الامضاء: مازاس