المادة 3
مادة 3: يتخذ رئيس الحكومة المعين وفاقا للمادة 2 من القرار عدد 55 LR الصادر في 9 ايار سنة 1932 لقب رئيس الجمهورية يتولى السلطة الاجرائية بمؤازرة امين سر للدولة يكون مسؤولا تجاهه فقط بمؤازرة مجلس الحكومة في الاحوال المنصوص عليها في المادة 33 و42 و43