The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 In force

المادة 37

المادة 37

مادة 37: يدفع رئيس الجمهورية القوانين بعد ان يكون وافق عليها المجلس ويؤمن تنفيذها بما له من السلطة التنظيمية وليس له ان يدخل تعديلا او ان يعفي احدا من التقيد باحكامها وله حق العفو الخاص . اما العفو الشامل فلا يمنح الا بقانون

المادة 37 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181225/article/37/