المادة 43
مادة 43: لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس الى امد لا يتجاوز شهرا واحدا وليس له ان يفعل ذلك مرتين في الدورة الواحدة
قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 In force
مادة 43: لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس الى امد لا يتجاوز شهرا واحدا وليس له ان يفعل ذلك مرتين في الدورة الواحدة
المادة 43 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181225/article/43/