المادة 47
مادة 47: لامين السر الدولة ان يحضر الى المجلس متى شاء وان يسمع عندما يطلب الكلام. وله ان يستعين بموظف او عدة موظفين.
قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 In force
مادة 47: لامين السر الدولة ان يحضر الى المجلس متى شاء وان يسمع عندما يطلب الكلام. وله ان يستعين بموظف او عدة موظفين.
المادة 47 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181225/article/47/