المادة 6
مادة 6: يتألف مجلس الحكومة من امين سر الدولة ومن مديري دوائر الدولة العامة كما هي محددة في المادتين 2 و 3 من القرار عدد 55 LR الصادر في 9 ايار سنة 1932 ومن القاضيين الاكبر درجة في سلك القضاء. ويجتمع برئاسة الجمهورية. ويعطي مجلس الحكومة رأيه بأكثرية الاصوات واذا تساوت الاصوات فيكون صوت رئيس الجمهورية مرجحا