المادة 9
مادة 9: ان افتتاح الدورات العادية وختامها يجريان حكما في المواعيد المعينة في المادة 8 ويحق لرئيس الجمهورية ان يدعو المجلس الى دورات استثنائية اما مواعيد افتتاح الدورات الاستثنائية وختامها فتحدد بموجب مرسوم ويعين برنامج اعمال الدورة الاستثنائية في مرسوم الدعوة