The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: ان افتتاح الدورات العادية وختامها يجريان حكما في المواعيد المعينة في المادة 8 ويحق لرئيس الجمهورية ان يدعو المجلس الى دورات استثنائية اما مواعيد افتتاح الدورات الاستثنائية وختامها فتحدد بموجب مرسوم ويعين برنامج اعمال الدورة الاستثنائية في مرسوم الدعوة

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181225/article/9/