المادة 13
مادة 13: لا يجوز ان تقيد في القوائم الانتخابية اسماء: (1) الاشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق الوطنية سواء كان هذا الحرمان عقابا خاصا او مضافا الى عقوبات اخرى (2) لاشخاص الذين حكم عليهم بحرمانهم مؤبدا من الرتب والوظائف العامة. اما الذين حرموا وظائفهم الى اجل فلا يجوز قيد اسمائهم الا بعد انتهاء مدة عقابهم (3) الاشخاص الذين حكم عليهم لاتكابهم جناية او جنحة شائنة. اما الجنح التي تعتبر شائنة فهي: السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والفضائح العلنية المخالفة للادب والحياء وتحريض القصر على الخلاعة والافلاس التقصيري (غير الاحتيالي) (4) المحكوم عليهم بعقاب الحبس على الاقل لارتكابهم جناية (5) المحجور عليهم قضائيا ما بقي هذا الحجر (6) الفلسين الذين لم يحكم عليهم بسبب افلاس تقصيري او احتيالي فهؤلاء لا يمكن قيد اسمائهم في القوائم الانتخابية مدة ثلاث سنوات تبتدىء من يوم اعلان افلاسهم ولا يجوز انتخابهم الا بعد اعادة شرفهم (7) الاشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس التأديبي او بعقوبة اشد منها لاتكابهم مخالفة ما لاحكام هذا القرار