All legislation

قرار Decision No. 2 02/01/1934

متعلق بانتخاب اعضاء المجلس النيابي في الجمهورية اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
02/01/1934
Official Gazette
Issue 2916, 12/01/1934, p. 5-14
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 10/08/1950 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 17/06/1943 (Arts. 1, 2, 4)
قرار المفوض السامي رقم 135 تاريخ 07/10/1937 (Art. 1)
قرار المفوض السامي رقم 119 تاريخ 29/07/1937 (Art. 1)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 10/08/1950 (Art. 63: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
90
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتألف المجلس النيابي في الجمهورية اللبنانية من ثمانية عشر عضوا. وتعتبر كل محافظة منطقة انتخابية, اما تخصيص المراكز فيصدر في شأنه مرسوم من رئيس الجمهورية وسيبنى على نسبة عدد كل طائفة من الطوائف الموجودة في الجمهورية اللبنانية

المادة 2

مادة 2: لاجل توزيع المراكز النيابية بين المحافظات يوضع المعدل بقسمة عدد الاهالي الناخبين على عدد اعضاء المجلس النيابي ويخصص لكل طائفة مركز نيابي واحد على الاقل في كل محافظة اذا كان عدد تلك الطائفة في هذه المحافظة يشتمل على المعدل الانتخابي المتقدم الذكر واذا قسم مجموع عدد طائفة ما على المعدل الانتخابي وكان حاصل القسمة كسرا يزيد على نصف هذا المعدل فانه يحق لهذه الطائفة ايضا ان يكون لها مركزا نيابي. وكذلك اذا كانت نتيجة القسمة عددا يساوي المعدل كله مع زيادة تربو عن نصفه فان عدد الاعضاء الذي يخصص لها في المجلس النيابي يكون من اصل عدد الاعضاء المنصوص عليه في المادة الاولى ويخصص هذا المركز لمدينة بيروت ولا يجوز ان يكون لاحدى الطوائف في مجموع المناطق الانتخابية الا عدد النواب الذي يستحقه مجموع ابنائها في الدولة بعد قسمة هذا المجموع واذا زاد عدد النواب احدى الطوائف في مجموع المناطق الانتخابية على العدد المحدد في الفقرة السابقة فان المركز الاضافي يلغى في المحافظة التي يكون فيها كسر العدل الانتخابي اقل من سواه وتكون تلك الطائفة قد مثلت فيه. والافان هذا المركز يعطى للكسر الذي يكون اكثر عددا

المادة 3

مادة 3: ان جميع الناخبين في المنطقة الانتخابية وفي كل هيئة انتخابية فلا فرق بين طوائفهم يصوتون جميعا لانتخاب المرشح او المرشحين الذين يراد انتخابهم

المادة 4

مادة 4: ان عدد الناخبين من الاهالي يتألف من ابناء لبنان الكبير الذين قيدت اسماؤهم في سجل (A) وسجل (B) من سجلات الاحصاء يضاف اليهم جميع الذين قيدت اسماؤهم في السجل (E) بشرط ان يكون هؤلاء من الذين يدفعون الى الدولة ضريبة من الضرائب المقررة

المادة 5

مادة 5: ان المرسوم الذي اتخذ تطبيقا لنص الفقرة الثالثة من المادة الاولى يبقى نافذا معمولا به الى ان يتم احصاء عام جديد للاهلين

المادة 6

مادة 6: ان التصويت يكون عاما على درجة واحدة والاقتراع يكون سريا والانتخاب يجري بطريقة اقتراع القائمة اذا كانت المحافظة تستحق اكثر من نائب واحد وبطريقة الاقتراع على اسم واحد اذا كانت المحافظة لا تستحق الا نائبا واحد بذلك كله طبقا للشروط المعينة فيما يلي

المادة 7

مادة 7: لا يجوز انتخاب احد للمجلس النيابي الا اذا كان من ابناء الجمهورية اللبنانية حاصلا على حق الانتخاب وبالغا من العمر خمسا وعشرين سنة كاملة ومتمتعا بجميع الحقوق المدنية والسياسية وعارفا القراءة والكتابة. وتسقط الصفة النيابية عن كل عضو من اعضاء المجلس النيابي اذا حكم عليه في اثناء مدة نيابته بما يوجب حرمانه قيد اسمه في القوائم الانتخابية عملا باحكام المادة الثالثة عشرة ويجب حتما ان يتحقق المجلس النيابي امر اسقاط تلك الصفة عنه بالاطلاع على الاوراق المثبتة التي ترسلها اليه الحكومة في هذا الشأن

المادة 8

مادة 8: تدعو الهيئات الانتخابية بمقتضى مرسوم يصدره رئيس الجمهورية وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الانتخابية خمسة عشر يوما على الاقل وتجري الانتخابات العامة في خلال الستين يوما التي تتقدم موعد انتهاء سلطة المجلس النيابي وذلك فيما خلا الحالة التي يحل المجلس فيها طبقا لما رتبه ونص عليه دستور الجمهورية اللبنانية

المادة 9

مادة 9: اذا خلا مركز نائب بسبب وفاة او استقالة او سبب آخر ينتخب خلف له في خلال شهرين تبتدىء من اليوم الذي خلا مركزه فيه, غير انه لا ينتخب خلف للنواب الذين تخلو مراكزهم قبل تجديد المجلس النيابي بستة اشهر

المادة 10

مادة 10: تؤلف لجنة لقيد الاسماء في القوائم الانتخابية في كل قضاء وتؤلف كل لجنة من اللجان المشار اليها من موظف اداري ينتدبه القائمقام ليكون رئيسا للجنة, ومن احد اعضاء المحكمة البدائية او قاضي الصلح, ومن رئيس المجلس البلدي في قاعدة القضاء او احد اعضاء هذا المجلس ومن رئيس قلم الاحوال الشخصية المحلي ومن اثنين حاصلين على الحقوق الانتخابية ويضاف اليهم العدد اللازم من الموظفين للقيام باعمال السكرتارية في اللجنة

المادة 11

مادة 11: تتلقى اللجان المؤلفة لتقييد اسماء الناخبين سجلات الاحصاء في كل قضاء. وبناء على المعلومات التي تستمدها من هذه السجلات توضع قائمة واحدة لاسماء الناخبين في القضاء ويذكر في هذه القائمة الاسم والكنية والعمر والمذهب والمهنة والمحل الاصلي الحقيقي لكل ناخب وتقسم القوائم الى اقسام مستقلة متوالية معادلة لعدد الاقسام الانتخابية المبينة في الفقرة التالية وهي (1) المناطق البلدية واذا كانت منطقة احدى البلديات مقسومة الى احياء فان الاقسام المختصة بها في القائمة تكون ايضا على نسبة عدد هذه الاحياء. (2) الاماكن الجامعة ذات الاسماء المعينة التي ليس لها بلديات . ,جميع الناخبين التابعين لاماكن جامعة ليس لها تسمية خاصة او المقيمين في منازل متفرقة منفردة عن كل مكان جامع يضمون الى عدد الناخبين في اقرب مكان جامع له تسمية خاصة

المادة 12

مادة 12: يجب على كل لجنة من لجان تقييد الاسماء الانتخابية ان تخبر السلطة القضائية ذات الاختصاص عن كل شخص يرتكب مخالفة لهذا القرار عند وقوفها عليها

المادة 13

مادة 13: لا يجوز ان تقيد في القوائم الانتخابية اسماء: (1) الاشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق الوطنية سواء كان هذا الحرمان عقابا خاصا او مضافا الى عقوبات اخرى (2) لاشخاص الذين حكم عليهم بحرمانهم مؤبدا من الرتب والوظائف العامة. اما الذين حرموا وظائفهم الى اجل فلا يجوز قيد اسمائهم الا بعد انتهاء مدة عقابهم (3) الاشخاص الذين حكم عليهم لاتكابهم جناية او جنحة شائنة. اما الجنح التي تعتبر شائنة فهي: السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والفضائح العلنية المخالفة للادب والحياء وتحريض القصر على الخلاعة والافلاس التقصيري (غير الاحتيالي) (4) المحكوم عليهم بعقاب الحبس على الاقل لارتكابهم جناية (5) المحجور عليهم قضائيا ما بقي هذا الحجر (6) الفلسين الذين لم يحكم عليهم بسبب افلاس تقصيري او احتيالي فهؤلاء لا يمكن قيد اسمائهم في القوائم الانتخابية مدة ثلاث سنوات تبتدىء من يوم اعلان افلاسهم ولا يجوز انتخابهم الا بعد اعادة شرفهم (7) الاشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس التأديبي او بعقوبة اشد منها لاتكابهم مخالفة ما لاحكام هذا القرار

المادة 14

مادة 14: ان اللجنة المنشأة في قاعدة القضاء تعيد النظر كل عام في القائمة الانتخابية كما جاء في المادة 10 والواجب على رؤساء البلديات والمختارين ان يقدموا لهذه اللجنة قائمة ذات قسمين فيما بين اول كانون الثاني و 10 منه من كل سنة. فالقسم الاول من هذه القائمة يشتمل على اسماء سكان مدينتهم او محلتهم الجامعة الذين يرون انهم اكتسبوا الصفات التي يوجبها هذا القرار ليصح تقييد اسمائهم في القائمة الانتخابية, وعلى اسماء الذين تتم لهم الشروط المطلوبة من حيث السن والسكن قبل بدء شهر نيسان من السنة نفسها, وعلى اسماء اللذين اهمل قيد اسمائهم. اما القسم الثاني من القائمة المذكورة فيشتمل على اسماء الذين يجب حذف اسمائهم وهم (1) الذين توفوا (2) الذين قررت اللجان ذات الاختصاص حذف اسمائهم (3) الذين يرى اولئك الرؤساء والمختارون ان اسماءهم قيدت بوجه غير قانون وان التي تتخذها بعد ان تحقق عند الاقتضاء المعلومات التي تقدم لها وتذكر الاسباب والمستندات . وبناء على ذلك تعدل القائمة الانتخابية في القضاء اما في المدن المقسومة الى احياء فان مختاري هذه الاحياء يرسلون الى رئيس البلدية في المهلة نفسها قائمة قسمين كما نص عليها في الفقرة الاولى

المادة 15

مادة 15: تؤخذ نسخة عن القائمة الانتخابية الموضوعة لكل مجموع انتخابي مستقل عن الاخر طبقا لما نص عليه في المادة ال 11 ويرسل المحافظ بالطريقة الادارية النسخة المختصة بالقضاء الذي يكون قاعدة اللواء. اما النسخ المختصة بالاقضية الاخرى فيرسلها القائمقام لكي تودع يوم 31 كانون الثاني على الاكثر في سكرتيريات المجالس البلدية ولدى المختارين في احياء المدينة وفي الاماكن الجامعة التي ليس لها بلديات . وهذه النسخ يجوز لاي كن ان يطلع عليها وينسخها. وفي اليوم الذي تودع فيه هذه النسخ يعلن امرها بجميع وسائل الاعلان الرسمي المعتاد وبواسطة الصحف المحلية اذا وجدت

المادة 16

مادة 16: ان المرسوم الذي يصدره رئيس الجمهورية ويعين فيه موعد تأليف اللجان المختصة بتقييد اسماء الناخبين وتوطئة للانتخابات العامة التي يقضيها تأليف المجلس النيابي يتضمن ايضا تعيين الموعد الذي ترسل فيه نسخ القائمة الانتخابية لتودع في سكرتيريات المجالس البلدية ولدى المختارين وكذلك يتضمن الموعد الذي يجب فيه ان تدخل بوجه نهائي على القوائم الانتخابية جميع التنقيحات القانونية التي صدر الامر بادخالها عليها

المادة 17

مادة 17: ان المحافظ في المحافظة والقائممقام في الاقضية يرسلون نسخا من القوائم الانتخابية بالاقضية الى مدير الداخلية مباشرة. وكذلك يرسلون اليه بعدئذ القوائم المنقحة في كل سنة ومعها المحاضر الخاصة. فاذا رأى مدير الداخلية انه لم يراع ابطاء ما اجرته لجان التقييد الانتخابي في الاقضية الى لجنة علياء وهي تفصل في الامر في خلال ثلاثة ايام وتعين عند الاقتضاء المهلة التي يجب في اثنائها ان تعاد الاعمال الملغاة

المادة 18

مادة 18: تؤلف اللجنة العليا المختصة بتقييد الاسماء في اللوائح الانتخابية من مستشار في محكمة التمييز رئيسا ومن مفتش او معاون مفتش الدوائر الادارية لدى مديرية الداخلية مقررا ومن اعضاء هم قاض في محكمة بيروت البدائية ورئيس دائرة الترجمة او ترجمان خاص ورئيس او نائب قلم الاحوال الشخصية لدى مديرية الداخلية ويكون تعيين جميع اعضاء اللجنة العليا بمقتضى مرسوم يصدره رئيس الجمهورية

المادة 19

مادة 19: كل لبنان اهمل قيد اسمه في القائمة الانتخابية يمكنه ان يطلب قيده, وكل ناخب مقيد اسمه بوجه غير قانوني او قيد اسم اهمل ذكره. وهذا الحق مخول ايضا للمنختارين والقائمي مقام والمحافظين. والاولون (المختارون) يجب ان يقدموا طلبهم في هذا الشأن بواسطة القائمي مقام او المحافظين وبموافقتهم. ويعطي عندئذ رئيس لجنة تقييد الاسماء وصلا بالطلب المذكور ويجب ان تقدم الطلبات المتعلقة بقيد الاسماء او بحدفها في خلال عشرة ايام تبتديء من تاريخ نشر نسخ القوائم الانتخابية, وان ترسل الى لجنة تقييد الاسماء في القضاء

المادة 20

مادة 20: يجب على رئيس اللجنة عند الاعتراض على تقييد اسم احد الناخبين ان يخبره بلا ابطاء عن هذا الاعتراض بكتاب مضمون. ويحق للمعترض عليه ان يبدي ملحوظاته شفهيا او كتابة او ان يبديها بواسطة وكيل في خلال خمسة ايام من تاريخ وصول الكتاب المضمون المثبت ارساله بمقتضى وصل منه. واللجنة تفصل في الامر بلا نفقات وبدون ان تراعي اصول المعاملات القضائية. والطلبات المختصة بتقييد الاسماء او بحذفها تعفى من الصاق الطوابع

المادة 21

مادة 21: ان رئيس اللجنة يبلغ القرارات الصادرة الى رؤساء البلديات والمختارين والى القائم مقام في خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور كل قرار, وهي اي القرارات التي تصدرها لجان تقييد الاسماء في الاقضية لا تقبل الاعتراض ولا الاستئناف الا اذا كانت مناقضة للانظمة فانها تكون حينئذ قابلة للمراجعة لدى اللجنة العليا المؤلفة بمقتض المادة السابعة عشرة

المادة 22

مادة 22: في 31 اذار من كل سنة تجري لجان تقييد الاسماء في الاقضية جميع التنقيحات الواجبة وترسل الى المحافظ في قاعدة القضاء المركزي والى القائمي مقام في باقي الاقضية القوائم المنقحة والموضوعة نهائيا ايضا والموظفون المتقدم ذكرهم يرسلون نسخ القوائم المذكورة الى رؤساء البلديات والمختارين والواجب ان يطلع الاهالي على تلك النسخ اذا طلبوا ذلك

المادة 23

مادة 23: ان القائمة الانتخابية تبقى كما وضعت صالحة معمولا بها الى 31 اذار من السنة التالية, هذا ما خلا التغيير الذي يدخل عليها بمقتضى قرار لجنة تقييد الاسماء وما يحذف فيها من اسماء الناخبين المتوفين او الذين يحرمون الحقوق المدنية والسياسية بموجب حكم مبرم. والمحافظون والقائمو مقام يجرون حينئذ هذه التنقيحات نفسها على القائمة الاصلية التي بايديهم ويتحققون اجراءها ايضا على القوائم التي تكون بايدي رؤساء البلديات والمختارين

المادة 24

مادة 24: ان القوائم الانتخابية للاقضية تشتمل على اسماء جميع ابناء الجمهورية اللبنانية البالغين من العمر احدى وعشرين سنة كاملة المتمتعين بالحقوق المدنية والسياسية والمتخذين لهم محلا اصليا حقيقيا في القضاء والمقيمين فيه منذ ستة اشهر على الاقل, وتقيد ايضا في القوائم الانتخابية في الاقضية بشرط مراعاة الشروط المتقدمة ما عدا المختص منها بمدة الاقامة: (1) اسماء الذين احوجتهم الضرورة الى الاقامة في جهة معينة لكونهم خدام مذهب ديني معترف به من الدولة او لانهم موظفون عموميون. (2) اسماء الذين لم يتم لهم الشروط المختصة والاقامة عند وضع قوائم الانتخاب ولكنهم سيحصلون عليها قبل ان تختم هذه القوائم على وجه نهائي ان غياب احدهم عن القضاء بسبب خدمته في الفرق الخاصة او الشرطة الللبنانية او الجيش الفرنساوي لا ينجم عنه اقل تأثير في القواعد المنصوص عليها انفا في شأن قيد الاسماء في القوائم الانتخابية.

المادة 25

مادة 25: لا يجوز لاحد ان يقيد اسمه في قائمتين او اكثر معا ولا في عدة اقسام من قائمة تتعلق بجملة اماكن من قضاء. اما الناخبون الذين تذكر اسماؤهم خطأ في عدة قوائم انتخابية او في عدة اقسام من قائمة انتخابية واحدة فيجب عليهم في اثناء المدة المخصصة لاعادة النظر ان يخبروا عن المكان الجديد الذي جعلوا فيه محلهم الاصلي الحقيقي والذي يرومون الاقتراع فيه وانما يشترط عليهم حينئذ ان يثبتوا اقامتهم فيه سحابة المدة قبل- ختام القوائم الانتخابية على وجه نهائي وكل طلب مختص بتغيير تقييد اسم ما ومرسل الى رئيس لجنة تقييد الاسماء الانتخابية يجب ان يشفع بطلب خذف الاسم نفسه من قائمة الانتخاب السابقة او من نسختها لكي يبلغ- اي طلب الحذف - الى رئيس لجنة تقييد الاسماء الانتخابية في القضاء الذي يجب ان يتم فيه حذف الاسم

المادة 26

مادة 26: ان رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء كانوا مندمجين في سلك الفرق الخاصة او الشرطة اللبنانية او الجيوش الفرنسوية البرية او البحرية لا يشتركون في اي اقتراع كان ومتى وجدوا في فرقهم ومراكزهم او في حالة القيام بوظائفهم. اما الذين يكونون في وقت الانتخاب متمتعين بحرية الاقامة غير عاملين في سلكهم او حاصلين على اجازة قانونية فيمكنهم ان يقتزعوا في القضاء الذي قيدت فيه اسماؤهم بطريقة قانونية وهذا الحكم يشمل ايضا الضباط والذين هم في حكمهم متى كانوا محالين الا الاستيداع او الى الاحتياطي

المادة 27

مادة 27: ان الجنود على اختلاف رتبهم ووظائفهم سواء كانوا في سلك الفرق الخاصة او الشرطة اللبنانية او الجيوش الفرنسوية البرية او البحرية لا يمكن انتخابهم اعضاء للمجلس النيابي وهذا الحكم يشمل جنود البر ولبحر حتى المحالين منهم الى الاستيداع والخارجين عن الهيئة العاملة. غير انه لا يشمل الجنود الذين حصلوا على حق معاش التقاعد وارسلوا على مواطنهم او ابقوا فيها ريثما تتم معاملة تقاعدهم. وكذلك الجنود الداخلين سلك الاحتياطي او سلك المستحفظ اذا كان موجودا. او سيوجد للفرق الخاصة او الشرطة اللبنانية ولا الجنود المندمجين في سلك الجيوش الفرنسوية البرية والبحرية متى كانوا تابعين للفريق الاحتياطي او الفريق المستحفظ منها

المادة 28

مادة 28: ان القيام بوظائف عامة او دينية متى كان اصحابها يتناولون رواتبهم من خزينة الدولة يحول ذون انتخابهم اعضاء للمجلس النيابي وعلى ذلك فان كل موظف ينتخب عضوا للمجلس المشار اليه يعين له خلف في وظيفته اذا لم يبلغ رفضه عضوية المجلس النيابي في خلال ثمانية الايام التي تتلو التحقيق في شأن الانتخابات وكل عضو من اعضاء المجلس النيابي يعين او يرقى الى وظيفة عامة ذات راتب يعد منفصلا عن المجلس بمجرد قبوله لها

المادة 29

مادة 19: ان الاشخاص المشار اليهم, فيما يلي لا يجوز انتخابهم في اي منطقة انتخابية في مدة قيامهم وظائفهم وفي مدة الستة اشهر التي تلي تركهم لوظائفهم بسبب الاستقالة او العزل او تغيير محل الاقامة او اي سبب آخر, هم: (1) سكرتير الدولة (2) مديرون ورؤساء الدوائر العامة في ادارة الحكومة المركزية (3) قضاة محكمتي الاستئناف والتمييز

المادة 30

مادة 30: ان الاشخاص المشار اليهم فيما يلي لا يجوز انتخابهم بالقضاء او المحافظة الداخلة كلها او بعضها في دائرة اختصاص وظائفهم مدة قيامهم بوظائفهم وسحابة الستة اشهر التي تلي تركهم لوظائفهم بسبب استقالة او عزل او تغيير محل اقامتهم او اي سبب اخر وهم: (1) المحافظون والقائمو مقام (2) قضاة المحاكم البدائية والمحاكم الصلحية (3) المهندسون ورؤساء الاقسام التابعة لادارة الاشغال العامة (4) مفتشو المعارف العامة (5) المحاسبون ومديرو المال وسائر المأمورين على اختلاف رتبهم الذين هم تحت امرتهم وعلى وجه عام جميع مأموري الدوائر المالية او الدوائر المختصة بجباية الضرائب (6) رؤساء سائر الدوائر في الادارة المركزية (7) محافظوا الغابات (8) مفوضو البوليس

المادة 31

مادة 31: كل توكيل انتخابي مرتبط بشرط او قيد يعتبر لغوا ولا يعتد به بوجه من الوجوه

المادة 32

مادة 32: لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في اكثر من منطقته انتخابية واحدة غير انه يجوز لمن توفرت فيه الشروط ليكون عضوا في المجلس النيابي ان يرشح نفسه عن اية منطقة كانت

المادة 33

مادة 33: كل لبناني يرشح نفسه للانتخابات العامة الجزئية في منطقة ليس لها الا عضو واحد في المجلس النيابي, وكل لبناني يرسح نفسه منفردا, وكل فريق من اللبنانيين يتفق على وضع قائمة في المناطق التي تحق لهم انتخاب عدة اعضاء للمجلس النيابي- يجب عليهم ان يعينوا في تصريح قانوني مصدق, المنطقة التي يريدون ترشيح انفسهم فيها. وهذا التصريح يودع مركز الحكومة في بيروت مقابل وصل وقتي قبل يوم الانتخاب بعشرة ايام على الاقل. وبعد خمسة ايام يعطى الوصل النهائي

المادة 34

مادة 34: كل تصريح مخالف للمادة السابقة يعد باطلا غير مقبول. واذا قدم لبناني واحد او فريق من اللبنانيين تصريحات في اكثر من منطقة واحدة فان التصريح السابق بتاريخه يعد وحده صالحا معمولا به واذا كانت التصريحات ذات تاريخ واحد عدت جميعها باطلة, ويرفض اعطاء وصل موقت بكل قائمة تشتمل على اسماء من المرشحين اكثر من عدد الاعضاء الذين يراد انتخابهم للمجلس النيابي او تشتمل على اسماء مرشحين قيدت اسماؤهم في قائمة اخرى في المنطقة نفسها

المادة 35

مادة 35: لا يجوز حذف اسم مرشح في احدى القوائم الا اذا ابدى رغبته في العدول عن الترشيح في مركز الحكومة في بيروت بمقتضى اقرار قانوني مصدق قبل الشروع في المرشحين بخمسة ايام على الاقل. وفي هذه الحال يمكن تكميل قائمة المرشحين عند الاقتضاء باضافة اسماء مرشحين آخرين يصرحون بترشيح انفسهم قبل ابتداء الانتخاب بثلاثة ايام على الاقل طبقا لاحكام مادة 33

المادة 36

مادة 36: لا يجوز توقيع اعلانات ولا الصاقها ولا ارسال نشرات او منشورات او تصريحات عامة ولا توزيعها على الناس لمصحلة مرشح او عدد من المرشحين لم يكونوا قد صرحوا بترشيح انفسهم ولم يطبقوا اعمالهم بوجه عام على احكام هذا القرار

المادة 37

مادة 37: ان اوراق الاقتراع التي توضع باسم لبنان او عدد من اللبنانيين كان ترشيحهم مخالفا لاحكام هذا القرار لا يعتد بها عند فتح الانتخاب لمعرفة نتيجة الاقتراع وتضم الى المحضر وكل ما يلصق او يوزع من الاعلانات والتصريحات العامة واوراق الانتخاب لتأدييد مرشح او عدة مرشحين في منطقة لا يجوز الصاقها او توزيعها فيها, ينزع او يحجز

المادة 38

مادة 38: ان اسماء المرشحين الذين يسلم اليهم الوصل النهائي تبلغ تباعا بلا ابطاء الى المحافظين والقائمي مقام ثم تعلق على اثر وصولها في الاماكن التي تلصق عادة الاعلانات الرسمية

المادة 39

مادة 39: ان المنطقة الانتخابية لانتخاب النواب هي المحافظة ولمدير الداخلية ان يصدر قرارا خاصا بقمسة المنطقة الانتخابية الى عدة اقلام للاقتراع حسبما تقتضيه الظروف المحلية وعدد الناخبين وينشر قرار التقسيم في جميع احياء المدينة او جهات كل قضاء قبل دعوة الناخبين

المادة 40

مادة 40: يجري انتخاب النواب في اقلام الاقتراع وتعين بصراحة الغرفة المخصصة بالاقتراع

المادة 41

مادة 41: لا يجوز للهيئة الانتخابية ان تهتم بغير الانتخاب الذي عقدت لاجله ويحظر عليها كل مناقضة او مباحثة ايا كان نوعها

المادة 42

مادة 42: ان رئيس مركز الاقتراع (قلم الاقتراع) وهو وحده موكل بالمحافظة على النظام الداخلي في الهيئة الانتخابية ولا يجوز لاية قوة مسلحة غير التي يطلبها الرئيس ان يقف في غرفة الاقتراع ويجب على السلطات المدنية وقواد الشرطة ان يلبوا مطالبه

المادة 43

مادة 43: ان المحافظ او مندوبخ هو الذي يرأس اعمال الاقتراع لانتخاب النواب , ويجب ان يعلن تعيين المنتدبين لرئاسة مراكز الاقتراع قبل الشروط في الانتخاب بخمسة ايام على الاقل ويساعد الرئيس عدد من المعاونين اقله اثنان واكثره اربعة من طوائف مختلفة فيختار الرئيس نصفهم ويختار النصف الاخر الناخبون الحاضرون عند افتتاح مركز الاقتراع من بين الناخبين الذين يعرفون القرأة والكتابة. ويعاون الرئيس عند الامكان سكرتير او عدة سكرتيرية من المفظفين. ولا يكون لهم الا صوت استشاري ويجب ان يكون الرئيس ونصف عدد المعاونين على الاقل حاضرين سحابة مدة الاعمال الاقتراعية كلها

المادة 44

مادة 44: ان قلم اقتراع يفصل موقتا في المشاكل التي لها علاقة بالاعمال الانتخابية ويجب ان تذكر قراراته في المحضر وان تضاف اليها المستندات او الاوراق التي تتعلق بها بعد ان يوقع عليها جميع اعضاء القلم ما عدا السكرتيرين الموظفين

المادة 45

مادة 45: توضع نسخة رسمية من قائمة الناخبين على الطاولة التي يجتمع حولها موظفو قلم الاقتراع فتبقي مدة الاعمال الانتخابية كلها

المادة 46

مادة 46: يحق لكل ناخب مقيد اسمه في القائمة المتقدمة الذكر ان يشترك في الاقتراع ويحرم هذا الحق جميع الموقعين والمتهمين غيابيا والاشخاص المودعين في معهد مخصص للمجانين وان لم يكونوا تحت الحجر القانوني

المادة 47

مادة 47: لا يجوز لاحد ان يشترك في الاقتراع ان لم يكن اسمه مقيدا في القائمة . ويستثنى من هذا الحكم اللبنانيون الحاصلون على قرار في هذا الشأن من لجنة تقييد الاسماء الانتخابية في القضاء او من اللجنة العليا المؤلفتين بمقتضى المادتين 10 و17 ولا يجوز للناخب ان يضع في علبة الانتخاب الا ورقته الخاصة ويجب عليه عند وضعها ان يبرز تذكرة احصائه فيضع احد السكرتيرية على ظهرها طابعا يشير الى مركز الاقتراع ويتضمن خانتين خاليتين مع تعيين دورة الاقتراع. ثم يضع السكرتير في الخانة الخالية المختصة بالاقتراع الذي من اجله يضع الناخب ورقته- تاريخ اليوم الذي تجري فيه الاعمال الانتخابية ويوقع امضاءه

المادة 48

مادة 48: على الناخب عندما ينادى باسمه يسلم الى الرئيس ورقة انتخابه وهي مطوية فيضعها الرئيس في علبة الانتخاب منها ويجب قبل الشروع وفي الاقتراع ان تقفل هذه العلبة بقفلين مختلفين وان يبقى مفتاح احدهما بيد الرئيس والثاني بيد المعاون الاكبر سنا من المعاونين المعينين من قبل الناخبين وذا حدث عند ختام الاقتراع ان المفتاحين لم يكونا لدى الرئيس فانه يتخذ حينئذ جميع التدابير اللازمة لفتح العلبة بلا بطاء

المادة 49

مادة 49: يتحقق اقتراع كل ناخب بالامضاء او العلامة التي يضعها احد اعضاء مركز الاقتراع امام اسم الناخب على القائمة المأخوذة عن النسخة الرسمية لقائمة الناخبين

المادة 50

مادة 50: بعد الاقتراع يشرع في فتح العلبة والنظر في اوراق الناخبين التي فيها على الوجه الاتي: تفتح علبة الاقتراع ويحقق عدد ما فيها من الاوراق فاذا وجد هذا العدد اكثر او اقل من عدد المقترعين يذكر ذلك في المحضر اما تحقيق اوراق الناخبين فيتم على ايدي موظفي قلم الاقتراع ما لم يكن عدد الناخبين زائدا عن ثلاثماية فحينئذ يمكن قلم الاقتراع ان يعين من بين الناخبين الحاضرين العارفين القرأة والكتابة عددا كافيا لمساعدة موظفيه وبقسمهم اربعة اربعة على الاقل لكل طاولة. واذا حدث ان يكون تحقيق الاوراق متعلقا بعدة مرشحين او بعدة قوائم يمكنهم ان يعينوا عندئذ محققين مخصصين لكل منهما. وهؤلاء المحققون يجب ان يقتسموا على قدر الامكان اقساما متساوية لكل طاولة من الطاولات المعينة لتحقيق الاوراق. والرئيس هو الذي يوزع اوراق الناخبين التي يجب تحقيقها ثم يقرأ احد المحققين لدى كل طاولة ورقة انتخابية بصوت جهير ويسلمها الى محقق اخر فتقيد الاصوات المحققة على اوراق معدة لاثبات نتيجة الاقتراع. وعندما يكلف الناخبون الحاضرون فتح الاوراق وتحقيقها فان رئيس الاقتراع واعضاءه يراقبون عندئذ اعمالهم

المادة 51

مادة 51: ترتب الطاولات التي تفرز وتحقق عليها اوراق الناخبين بشكل يستطيع معه الناخبين ان يدوروا حولها

المادة 52

مادة 52: ان جميع الاوراق البيضاء والاوراق التي لا تدل دلالة كافية على الاسم المتقيد او التي تحتوي على ما يدل على هوية اصحابها كافية على الاسم لتقيد فيها او التي تحتوي على ما يدل على هوية اصحابها وكذلك الاوراق التي لا سبيل لقرائتها او التي كتبت على ورقة ملونة او وضعت عليها علامة خارجية والاوراق التي كتبت فيها عبارات مهنية للمرشحين او لغيرهم من الاشخاص لا يتعد بها في نتيجة تحقيق الاقتراع وانما تضم الى المحضر

المادة 53

مادة 53: ليس للناخبين ان يعدو الاورقة واحدة للاقتراع ويجب ان تشتمل على اسماء بقدر عدد النواب الذين يراد انتخابهم ولا يجوز ان تشتمل الا على هذا العدد واذا استملت احدى الاوراق بالرغم من هذا الحكم على عدد من المرشحين يربو على عدد النواب الذين يراد انتخابهم فان اسماء المرشحين المذكورين قبل الاخرين من كل طائفة هي دون سواهخا التي يمتد بها عند فرز الاصوات

المادة 54

مادة 54: يعلن الرئيس على اثر فرز الاوراق وتحقيقها نتيجة الاقتراع الموقتة وجيمع الاوراق ما خلا التي يجب ضمنها الى المحضر وفقا للمادتين 37 و52 تحرق امام الناخبين

المادة 55

مادة 55: عندما تعلن النتيجة الموقتة للاقتراع ينظم محضر الاعمال في نسختين ويختم ثم يوقعه جميع اعضاء مراكز الاقتراع. اما نسختا هذا المحضر والاوراق الملحقة به وقوائم الشطب فيرسلها الى لجنة تقييد الاسماء الانتخابية في القضاء المركزي ان تحقيق فرز الاصوات واعلان النتيجة النهائية تقوم بها لجنة القيود الانتخابية في القضاء المركزي. ثم تسلم لجنة قيود الانتحابية الى المحافظ محضرا تاما للتحقيق المذكور فيحتفظ المحافظ بهذا المحضر في مجموعة اوراقه. ويرسل منه صورة طبق الاصل الى مدير الداخلية

المادة 56

مادة 56: لا تعتبر احد منتخبا في دورة الانتخاب الاولى سواء كان الانتخاب فرديا او بالقائمة الا اذا كان المنتخب قد حاز اكثر من نصف الاصوات ولو بصوت واحد. وتعرف حقيقة عدد الاصوات بان ينزل من عدد المقترعين عدد الاوراق التي لا يمكن اعتبارها طبقا لاحكام المادتين 37 و52. وحينما يكون عدد الاصوات وترا (فرد) فالعاملية المطلقة تحصل بأخذ نصف العدد الشفعي (زوج) الذي هو ذون العدد الوتري مباشرة وباضافة واحدة اليه

المادة 57

مادة 57: يفتتح الاقتراع لانتخاب النواب الساعة الثامنة ويختم الساعة السادسة عشرة ويستمر يومين على الاكثر وسيعين في المرسوم القاضي بدعوة الناخبين تاريخ ومدة الاقتراع ويجب ان تختم علب الاقتراع وتودع غرفة الاقتراع التي يجب ان تكون منافذها مقفلة ومختومة ايضا واذا بقي بعد دورة الاقتراع الاولى لانتخاب النواب عدد من النواب يراد انتخابهم فتجري دورة انتخابية ثانية بعد الدورة الاولى بخمسة ايام على الاقل وثمانية ايام على الاكثر. ويكفي في الدورة الثانية على الحصول على الغالبية النسبية واذا تساوت الاصوات فاكبر سنا يكون منتخبا وتجري الاعمال الانتخابية في الدورة الثانية على نفس الطريقة التي اتبعت في الدورة الاولى

المادة 58

مادة 58: ان الحكومة تقدم نص هذا النظام الانتخابي باللغتين العربية والفرنسية ليعلن ويلصق بعناية ادارات الاقضية والمختارين, ويجب ان يكون الصاقها في الاماكن التي تلصق فيها عادة الاعلانات الرسمية ايام الانتخابات وان تلصق ايضا على ابواب غرف مراكز الاقتراع يوم التصويت

المادة 59

مادة 59: تعفى الاعلانات الانتخابية من رسم الطوابع

المادة 60

مادة 60: ان ادارة الحكومة في كل مدينة او مكان جامع يعين مواضع خاصة لالصاق الاعلانات الانتخابية سحابة مدة الانتخابات كلها وتخصص لكل مرشح او قائمة مرشحين مساحة في كل من تلك المواضع مساوية للمساحة التي خصصت لامثالهم. اما معظم ما يعين فهو موضع واحد ما خلا المواضع المعينة بجانب مراكز الاقتراع فهو موضع واحد لكل مئة ناخب في الاماكن الجامعة التي يبلغ عدد الناخبين في كل منها خمسماية على الاقل وعشرة مواضع في الاماكن الاخرى يضاف اليها موضع واحد لكل ثلاثة الاف ناخب او كسر يزيد على الفين في المدن التي يبلغ عدد الناخبين فيها اكثر من خمسة الاف ويمنع نشر اعلان مختص بانتخاب وان الصق عليه طابع في غير المواضع المعينة للاعلانات او في المواضع المعينة لمرشحين اخرين. ولا يجوز فيما خلا ذلك ان يلصق اي اعلان كان اذا لم يرسل المرشح او المرشحون للانتخاب ثلاث نسخ ممضاة منه في خلال اثني عشرة ساعة على الاقل قبل نشره الى مكتب المحافظ او القائم مقام التابعة له منطقة الانتخاب التي يراد نشر الاعلان فيها ويجب ان يعطى وصل بايداع نسخ الاعلان المشار اليها وان يذكر في كل اعلان اسم طابعه وعنوانه

المادة 61

مادة 61: كل شخص يخالف احكام الفقرتين ال 2 وال 3 من المادة الستين من هذا القرار يغرم بجزاء نقدي من 25 الى 75 قرشا لبنانيا سوريا عن كل مخالفة اما الاعلانات التي تلصق خلافا لاحكام الفقرتين المذكورتين فتمزق

المادة 62

مادة 62: ان تكررت المخالفات يعقاب مرتكبها بدفع جزاء نقدي من ثمانين قرشا لبنانيا سوريا الى خمس ليرات سورية عن كل مخالفة, وتعتبر المخالفة مكررة اذا كان قد حكم على المخالف نفسه في خلال الاثني عشر شهرا السابقة للمخالفة التي يحاكم من اجلها بعقوبة ما لارتكابه مخالفة مثلها

المادة 63

مادة 63: كل من يقدم هبات او مكرمات سواء كانت نقدا او عينا او يعد بمكرمات او منحة او وظيفة عامة او خاصة احرى بقصد ان يؤثر في اقتراع ناخب او عدة ناخبين فينال او يحاول نيل اصواتهم مباشرة او بواسطة شخص آخر وكل من يقنع او يحاول ان يقنع بالوسائل نفسها ناخبا او عدة ناخبين بالامتناع عن التصويت يعاقب بالحبس من ثلاثة اشخر الى سنتين ويدفع جزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة سورية الى خمسين ليرة. او باحدى هاتين العقوبتين فقط ويعاقب العقوبات نفسها كل من قبل او التمس الهبات والمكرمات او الوعود نفسها

المادة 64

مادة 64: كل من قدم هبات او مكرمات او وعد بها بمنح ادارية سواء كان لمدينة او لمجموع من اللبنانيين بقصد ان يؤثر في الناخبين يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبجزاء نقدي من خمس وعشرين الى مئتين وخمسين ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 65

مادة 65: كل من قدم هبات او مكرمات او وعد بها بمنح ادارية سواء كان لمدينة او لمجموع من اللبنانيين بقصد ان يؤثر في الناخبين يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبجزاء نقدي من خمس وعشرين الى مئتين وخمسين ليرة لبناية سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 66

مادة 66: اذا كان مرتكب الجرم في الاحوال المنصوص عليها في المواد السابقة موظفا عاما فالعقاب يكون مضاعفا ويمكن تطبيق احكام المادة 47 من قانون الجزاء على الاحكام التي يصدر بموجب هذا القرار

المادة 67

مادة 67: كل شخص سواء كان في مجلس بلدي او لجنة ادارية او احدى لجان تقييد الاسماء الانتخابية او في مركز اقتراع او في اقلام بلديات وادارات عامة- افشى او حاول ان يفشي سر الاقتراع بعدم محافظته عمدا على الانظمة المرعية او بأي عمل اخر من اعمال الغش والاحتيال سواء كان ذلك قبل اعمال الاقتراع او في اثنائها او بعدها فأثر او حاول ان يؤثر في صحة الانتخاب ونزاهته او منع او حاول ان يمنع اعمال الاقتراع او غير او حاول ان يغير نتيجته- يعاقب بجزاء نقدي من خمس الى خمس وعشرين ليرة لبنانية سورية وبالحبس من شهر الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين فقط, ذلك كله خلا الاحوال التي نص عليها بوجه خاص في احكام هذا القرار ويمكن فوق ما تقدم ان يحرم المخالف حقوقه الوطنية مدة سنتين على الاقل وخمس سنوات على الاكثر. واذا كان المخالف موظفا اداريا او قضائيا او مستخدما او منتدبا لوظيفة من قبل الحكومة او ادارة عامة او مكلفا من قبل ادارة من الادارات العامة فان العقاب يكون مضاعفا. ويستوجب العقوبة نفسها كل غش في تسليم شهادة قيد الاسم وفي ابرازها في احداث محو في القوائم الانتخابية ويمكن تطبيق المادة 47 من القانون الجزائي على الاحكام المتقدمة

المادة 68

مادة 68: كل من يتذرع او يحاول التذرع بتصريحات كاذبة او شهادات مزورة ليقيد اسمه في قائمة الانتخاب بغير بوجه قانوني وكل من التجأ او حاول الالتجاء الى الوسائل نفسها ليقيد اسم رجل او بحذف اسم آخر وكل من يشترك في مثل هذه الجنح يحبس من ستة ايام الى سنة ويغرم بجزاء نقدي من ليرتين الى خمس وعشرين ليرة سورية. وفضلا عما تقدم فانه يمكن حرمان المجرمين حق التمتع بحقوقهم الوطنية مدة سنتين. وعلى حرمان احكام المادة 47 من قانون الجزاء تطبق عليهم

المادة 69

مادة 69: ان الذي يسقط حقه في الاقتراع سواء كان على اثر حكم قضائي او على اثر افلاس لم تعقبه اعادة شرفه ثم يقدم مع ذلك على الاقتراع اما استنادا الى تقييد اسمه في القوائم التي وضعت قبل سقوط حقه واما استنادا الى تقييد اسمه بعد سقوط هذا الحق من غير ان يشترك بنفسه في امر هذا التقييد. يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من خمس الى خمس وعشرين ليرة ل. س .

المادة 70

مادة 70: كل من اقتراع في جمعية انتخابية بالاستناد الى تقييد اسمه بالطريقتين المنصوص عليهما في المادة الثامنة والستين او بانتحاله اسم وصفة ناخب اخز مقيد اسمه يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبجزاء نقدي من عشر ليرات الى مئة ليرة ل. س . ويعاقب العقوبة نفسها كل من كرر تقييد اسمه ليقترع غير مرة

المادة 71

مادة 71: كل من كان موكلا وقت الاقتراع باستلام اوراق الانتخاب او بعدها او بفرزها وتحقيها فاخفى احداها او اضاف اليها ورقة او افسد بعضها او قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنين وبجزاء نقدي من خمس وعشرين الى مئتين وخمسين ليرة لبنانية سورية

المادة 72

مادة 72: يعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص كلف احد الناخبين كتابة اقتراعه فكتب على الاوراق اسم مرشح غير الذي عين له

المادة 73

مادة 73: لا يجوز لاحد ا يدخل مركز الاقتراع وهو حامل سلاحا ظاهرا ويعاقب المخالف بجزاء نقدي من ليرة واحدة الى خمس ليرات ل.س . اما اذا كان السلاح مخفيا فيعاقب حامله بالحبس من خمسة عشر يوما الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من خمس ليرات الى خمس وعشرين ليرة ل. س .

المادة 74

مادة 74: كل من اذاع اخبارا مكذوبة او اشاعات شائنة او عمد الى اساليب اخرى من اساليب الغش والخداع فانتزع بعض الاصوات او حولها عن وجهتها او اقنع ناخبا او عدة ناخبين بالامتناع عن الاقتراع يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبجزاء نقدي من خمس ليرات الى مئة ليرة ل. س .

المادة 75

مادة 75: اذا حدث اضطراب في اعمال هيئة انتخابية او اصاب حق الانتخاب والتمتع بحرية الاقتراع ضرر ما بسبب تجمهر او ضوضاء او مظاهرة تهديدية فان المجرمين يعاقبون بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبجزاء نقدي من خمس ليرات الى مئة ليرة ل. س .

المادة 76

مادة 76: ان الهجوم او محاولة الهجوم على هيئة انتخابية قوة وعنفا لمنع اختيار احد المرشحين يعاقب مرتكبه بالحبس من سنة واحدة الى خمس سنين وبجزاء نقدي من خمسين ليرة الى مائتين وخمسين ليرة لبنانية سورية

المادة 77

مادة 77: ان المجرمين المتقدم ذكرهم اذا كانوا شاكي السلاح او اصاب اعتداؤهم علبة الاقتراع يحكم عليهم بالقلعة بند

المادة 78

مادة 78: ويعاقبون بالاشغال الشاقة الى اجل اذا كانوا قد ارتكبوا جنايتهم على اثر خطة متفق عليها وموضوعة للتنفيذ سواء كان في بلاد الدولة كلها او في محافظة او عدة محافظات او في قضاء او عدة اقضية

المادة 79

مادة 79: اذا اقدم اعضاء هيئة انتخابية في اثناء الاجتماع على اهانة الاقتراع او احد اعضائه او على استعمال العنف او الضرب او التهديد فأخروا بذلك الاعمال الانتخابية او حاولوا دون اتمامها يعاقبون بالحبس من شهر الى سنة وبجزاء نقدي من خمس ليرات الى مئة ليرة لبنانية سورية. واذا وقع اعتداء وهم على علبة الاقتراع يعاقبون بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبجزاء نقدي من خمسين ليرة الى مئتين وخمسين ليرة لبنانية سورية

المادة 80

مادة 80: ان اختطاف علبة الاقتراع المحتوية على اوراق الناخبين التي لم تفرز بعد يعاقب مرتكبه بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبجزاء نقدي من خمسين ليرة الى مئتين وخمسين ليرة لبنانية سورية واذا حدث هذا الاختطاف بعنف مع تجمهر فالمجرمون يعاقبون حينئذ بالقلعة بند

المادة 81

مادة 81: ان الاعتداء على علبة الانتخاب سواء كان من قبل اعضاء قلم الاقتراع او من قبل عمال السلطة المعينة لحراسة اوراق الانتخاب غير المفرزة يستوجب العقاب بالقلعة بند ايضا

المادة 82

مادة 82: اذا ثبت ان احدا ارتكب عدة جنايات او جنح من التي نص عليها عندئذ باشد العقوبة دون سواها

المادة 83

مادة 83: اذا الغي المجلس النيابي انتخاب احد اعضائه يسأل هل يجب ان تحال اوراق هذا الانتخاب (دوسيه) الى مدير العدلية ليجري المحاكمة. فاذا كان جوابه ايجابيا ترسل هذه الاوراق في خلال اربعة وعشرين ساعة

المادة 84

مادة 84: اذا حكم بالجزاء النقدي وحده طبقا للمواد 63 و64 و65 من هذا القرار على عضو او اعضاء المجلس النيابي قد تقرر الغاء انتخابه يصبح هذا العضو حتما في عداد الذين لا يجوز انتخابهم مدة خمس سنين تبتدىء من اليوم الذي تقرر فيه الغاء انتخابه

المادة 85

مادة 85: اذا تقرر الغاء انتخاب ما وراسلت الاوراق المتعلقة به الى مدير العدلية عملا باحكام المادة الثالثة والثمانين فلا يمكن الشروع في تجديد هذا الانتخاب قبل شهر يبتدىء من يوم تقرير الغائه واذا شرع في خلال هذا الشهر في تحقيق ما يحق الضو الذي الغي انتخابه فان مهلة الاشهر الثلاثة المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القرار لا تبتدىء الا من اليوم الذي يفصل فيه نهائيا في الدعوى المقامة عليه ولا فيجري الانتخاب الجديد في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من اليوم الذي يكون قد الغي فيه الانتخاب

المادة 86

مادة 86: ان احكام المواد 63 و64 و65 و66 و87 من هذا القرار تطبق على جميع الانتخابات والاحكام بعقوبة الجزاء النقدي وحده التي تصدر بمقتضى المواد 63 و64 و65 و66 على اشخاص غير الذين اشير اليهم في المادة 84 تستوجب ايضا جعل المحكوم عليه في عداد الذين لا يجوز انتخابهم مدة خمس سنوات

المادة 87

مادة 87: لا تطبق احكام المواد 385 الى 403 من قانون الاصول الجزائية على الجنايات والجنح التي تقترف او يحاول اقترافها بقصد تأييد او مقاومة ترشيح ما ايا كان نوعه وفي كل حال لا يجوز على الاطلاق تعقب احد المرشحين عملا بالمادتين 63 و65 من هذا القرار ولا اقامة دعوى على موظف ما تطبيقا للفقرة الاولى من هذه المادة قبل اعلان نتيجة الاقتراع

المادة 88

مادة 88: ان الدعاوي المنصوص عليها في المواد 63 و64 و65 تسقط بمرور الزمن بعد مضي ستة اشهر تبتدىء من يوم اعلان نتيجة الاقتراع

المادة 89

مادة 89: ان المحاكم العادية تنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار

المادة 90

مادة 90: كل الاحكام العادية المتعلقة بالانتخابات والسابقة لهذا القرار تلغى وتبقى ملغاة

بيروت في 2 كانون الثاني سنة 1934 المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية الامضاء: د. ده مارتيل امين السر العام للمفوضية السامية الامضاء: لاغارد المستشار القضائي للمفوضية السامية الامضاء: مازاس