The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 In force

المادة 15

المادة 15

مادة 15: تؤخذ نسخة عن القائمة الانتخابية الموضوعة لكل مجموع انتخابي مستقل عن الاخر طبقا لما نص عليه في المادة ال 11 ويرسل المحافظ بالطريقة الادارية النسخة المختصة بالقضاء الذي يكون قاعدة اللواء. اما النسخ المختصة بالاقضية الاخرى فيرسلها القائمقام لكي تودع يوم 31 كانون الثاني على الاكثر في سكرتيريات المجالس البلدية ولدى المختارين في احياء المدينة وفي الاماكن الجامعة التي ليس لها بلديات . وهذه النسخ يجوز لاي كن ان يطلع عليها وينسخها. وفي اليوم الذي تودع فيه هذه النسخ يعلن امرها بجميع وسائل الاعلان الرسمي المعتاد وبواسطة الصحف المحلية اذا وجدت

المادة 15 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181226/article/15/