The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 In force

المادة 22

المادة 22

مادة 22: في 31 اذار من كل سنة تجري لجان تقييد الاسماء في الاقضية جميع التنقيحات الواجبة وترسل الى المحافظ في قاعدة القضاء المركزي والى القائمي مقام في باقي الاقضية القوائم المنقحة والموضوعة نهائيا ايضا والموظفون المتقدم ذكرهم يرسلون نسخ القوائم المذكورة الى رؤساء البلديات والمختارين والواجب ان يطلع الاهالي على تلك النسخ اذا طلبوا ذلك

المادة 22 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181226/article/22/