The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 In force

المادة 25

المادة 25

مادة 25: لا يجوز لاحد ان يقيد اسمه في قائمتين او اكثر معا ولا في عدة اقسام من قائمة تتعلق بجملة اماكن من قضاء. اما الناخبون الذين تذكر اسماؤهم خطأ في عدة قوائم انتخابية او في عدة اقسام من قائمة انتخابية واحدة فيجب عليهم في اثناء المدة المخصصة لاعادة النظر ان يخبروا عن المكان الجديد الذي جعلوا فيه محلهم الاصلي الحقيقي والذي يرومون الاقتراع فيه وانما يشترط عليهم حينئذ ان يثبتوا اقامتهم فيه سحابة المدة قبل- ختام القوائم الانتخابية على وجه نهائي وكل طلب مختص بتغيير تقييد اسم ما ومرسل الى رئيس لجنة تقييد الاسماء الانتخابية يجب ان يشفع بطلب خذف الاسم نفسه من قائمة الانتخاب السابقة او من نسختها لكي يبلغ- اي طلب الحذف - الى رئيس لجنة تقييد الاسماء الانتخابية في القضاء الذي يجب ان يتم فيه حذف الاسم

المادة 25 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181226/article/25/