The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 In force

المادة 28

المادة 28

مادة 28: ان القيام بوظائف عامة او دينية متى كان اصحابها يتناولون رواتبهم من خزينة الدولة يحول ذون انتخابهم اعضاء للمجلس النيابي وعلى ذلك فان كل موظف ينتخب عضوا للمجلس المشار اليه يعين له خلف في وظيفته اذا لم يبلغ رفضه عضوية المجلس النيابي في خلال ثمانية الايام التي تتلو التحقيق في شأن الانتخابات وكل عضو من اعضاء المجلس النيابي يعين او يرقى الى وظيفة عامة ذات راتب يعد منفصلا عن المجلس بمجرد قبوله لها

المادة 28 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181226/article/28/