The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 In force

المادة 33

المادة 33

مادة 33: كل لبناني يرشح نفسه للانتخابات العامة الجزئية في منطقة ليس لها الا عضو واحد في المجلس النيابي, وكل لبناني يرسح نفسه منفردا, وكل فريق من اللبنانيين يتفق على وضع قائمة في المناطق التي تحق لهم انتخاب عدة اعضاء للمجلس النيابي- يجب عليهم ان يعينوا في تصريح قانوني مصدق, المنطقة التي يريدون ترشيح انفسهم فيها. وهذا التصريح يودع مركز الحكومة في بيروت مقابل وصل وقتي قبل يوم الانتخاب بعشرة ايام على الاقل. وبعد خمسة ايام يعطى الوصل النهائي

المادة 33 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181226/article/33/