The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 In force

المادة 35

المادة 35

مادة 35: لا يجوز حذف اسم مرشح في احدى القوائم الا اذا ابدى رغبته في العدول عن الترشيح في مركز الحكومة في بيروت بمقتضى اقرار قانوني مصدق قبل الشروع في المرشحين بخمسة ايام على الاقل. وفي هذه الحال يمكن تكميل قائمة المرشحين عند الاقتضاء باضافة اسماء مرشحين آخرين يصرحون بترشيح انفسهم قبل ابتداء الانتخاب بثلاثة ايام على الاقل طبقا لاحكام مادة 33

المادة 35 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181226/article/35/